وإخراجه منه ما لم يخش فتنة ، بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه ، وأن بقاءه مضر بغيره ، و ( إذا بعث سرية ) [ ص: 61 ] ومر بيانها أول الباب وذكرها مثال ( أن يؤمر عليهم ) من يثق بدينه ، ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية ، ويأمرهم [ ص: 62 ] بطاعة الله ثم الأمير ويوصيه بهم ، فإن أمر فاسقا أو نحوه اتجهت حرمة توليته أخذا من حرمة توليته نحو الإمامة والأذان ( ويأخذ البيعة ) عليهم وهي بفتح الموحدة اليمين بالله تعالى ( بالثبات ) على الجهاد وعدم الفرار للاتباع ، ويسن التأمير لجمع قصدوا سفرا ، وتجب طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه ( ويسن ) للإمام أو نائبه منع مخذل ومرجف من الخروج وحضور الصف