( ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة    ) ولو لم يكن لها كتاب خلافا لمن قيدها بذلك ( وخنثى مشكل ) ومن به رق ما لم يقاتلوا كما في المحرر أو سبوا من مر كذا أطلقوه  ،  ويتجه تخصيصه بالمميز ومحل قتلهم إن لم ينهزموا  ،  وإلا لم نتبعهم أو يتترس بهم الكفار وإن أمكن دفعهم بغير القتل  ،  نعم للمضطر قتل هؤلاء لا كلهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					