الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( التحم حرب فتترسوا بنساء ) وخناثى ( وصبيان ) ومجانين وعبيد منهم ( جاز رميهم ) إذا دعت ضرورة له ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ) التحم الحرب أو لا ( ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم ) وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة ، لكن المعتمد ما في الروضة من جوازه مع الكراهة ، وهو قياس ما مر في قتلهم بما يعم .

                                                                                                                            قال في البحر : ويشترط أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم ( وإن ) ( تترسوا بمسلمين ) أو ذميين ( فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم ) وجوبا صيانة لهم ، ولكون حرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد فارقوا الذرية ; لأن حرمتهم لحفظ حق الغانمين خاصة ( وإلا ) بأن تترسوا بهم حال التحام الحرب واضطررنا لرميهم بأن كنا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا ( جاز رميهم في الأصح ) على قصد قتال المشركين ، ويتوقى المسلمون بحسب الإمكان ; لأن مفسدة الكف عنهم أعظم ، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ، وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز مع كون المقاتل له قوة ; لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه فلذا راعيناه وقلنا بجوازه ، ويضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة أو والكفارة إن علم وأمكن توقيه ، والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي المسلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويشترط أن يقصد ) أي وجوبا ( قوله : لأن حرمتهم ) أي الذرية ( قوله : ويجب توقيهم ) أي المسلمين ( قوله : عن بيضة الإسلام ) أي جماعة الإسلام ( قوله : إن علم ) أي على التعيين



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 65 ] ( قوله والكفارة إن علم إلخ ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين ، وصريح الروض وشرحه خلافه




                                                                                                                            الخدمات العلمية