( ) للاتباع في نخل ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم بني النضير النازل فيه أول الحشر لما زعموه فسادا ، رواه الشيخان ، وفي كرم أهل الطائف رواه وأوجب جمع ذلك عند توقف اللقطة بهم عليه ( وكذا ) يجوز إتلافها ( إن لم يرج حصولها لنا ) إغاظة وإضعافا لهم ( فإن رجي ) أي ظن حصولها لنا ( ندب الترك ) وكره الفعل حفظا لحق الغانمين ( البيهقي ) المحترم بغير ذبح يجوز أكله حفظا لحرمة روحه ، ومن ذلك امتنع على مالكه تركه بلا مؤنة وسقي بخلاف نحو الشجر ( إلا ما يقاتلون عليه ) فيجوز لنا إتلافه ( لدفعهم أو أقرع بهم ) قياسا على ما مر في ذراريهم بل أولى ( أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره ) فيجوز إتلافه أيضا دفعا لهذه المفسدة . أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه بل يذبح للأكل . ويحرم إتلاف الحيوان
وأما غير المحترم ككلب عقور فيجوز بل يندب إتلافه مطلقا إلا إن كان فيه عدو فيجب .