[ ص: 68 ] فصل في ( نساء الكفار ) ولو لم يكن لهم كتاب كما هو ظاهر كلامهم خلافا حكم الأسر وأموال أهل الحرب للماوردي ، أو كن حاملات مسلم ، ومثلهن الخناثى ، ومحل ذلك في غير المرتدات ( وصبيانهم ) ومجانينهم حالة الأسر ، وإن كان جنونهم متقطعا ( إذا أسروا رقوا ) بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين ( وكذا العبيد ) وإن كانوا مسلمين يرقون بالأسر : أي يستدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا ، وكالعبد فيما ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم كذا أطلقوه ، ومحله كما هو واضح بالنسبة لبعضه القن ، وأما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق والمن والفداء ، وقد أطلقوا جواز إرقاق بعض شخص فيأتي في باقيه ما تقرر من من أو فداء ، ولو جاز كما ذكره بعضهم ، فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي ، ولما في قتله من تفويت حق الغانمين قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم ( ويفعل ) وجوبا ( الأحظ للمسلمين ) باجتهاده لا بالتشهي ( من قتل ) بضرب العنق لا غير للاتباع ( ومن ) عليهم بتخلية سبيلهم بلا مقابل ( وفداء بأسرى ) منا أو من الذميين كما هو ظاهر ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم ( أو مال ) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا في الأوجه لا بمال ما لم تظهر في ذلك مصلحة ظهورا تاما لا ريبة فيه ، ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم [ ص: 69 ] مطلقا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة ، وهذا أمر في الدوام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة ( واسترقاق ) ولو لنحو وثني وعربي وبعض شخص فتخمس رقابهم أيضا ( فإن خفي ) عليه ( الأحظ ) حالا ( حبسهم حتى يظهر ) له الصواب فيفعله ( ويجتهد الإمام ) أو أمير الجيش ( في ) الذكور ( الأحرار الكاملين ) أي المكلفين إذا أسروا