الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أسلم أسير ) كامل أو بذل الجزية قبل اختيار الإمام فيه شيئا ( عصم دمه ) للخبر الآتي ، ولم يذكر هنا ماله ; لأنه لا يعصمه إلا إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعا له ، وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { إلا بحقها } ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ( وبقي الخيار في الباقي ) أي باقي الخصال السابقة ، نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء أو الرق تعين ، ومحل جواز الفداء مع [ ص: 70 ] إرادة الإقامة في دار الكفر إذا كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( وفي قول يتعين الرق ) بنفس الإسلام كالذرية بجامع حرمة القتل

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : للعلم بإسلامهم ) هذا التعليل لا يأتي فيما لو بذل الجزية .

                                                                                                                            [ فرع ] لو أسر نفر فقالوا نحن مسلمون أو أهل ذمة صدقوا بأيمانهم إن وجدوا في دار الإسلام ، وإن وجدوا في دار الحرب لم يصدقوا جزم به الرافعي في آخر الباب ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقضية عدم تصديقهم جواز قتلهم مع قولهم نحن مسلمون ، وقد يقال القياس استفسارهم فإن نطقوا بالشهادتين تركوا ، وإلا قتلوا ، وينبغي فيما لو ادعوا أنهم أهل ذمة أن يطالبهم الإمام بالتزام أحكام الجزية ، فبتقدير أنهم كاذبون في دعواهم يكون ذلك ابتداء التزام للجزية منهم ، وهذا كله حيث لم تظهر قرينة على كذبهم فيما ادعوه ، وأن قصدهم الخيانة ( قوله : إلا بحقها ) أي بحق الدماء والأموال والأنساب التي تقتضي جواز قتلهم وأخذ أموالهم ( قوله : نعم إن كان اختار ) أي الإمام ، وقوله قبل إسلامه : أي الأسير ( قوله : ومحل جواز الفداء إلخ ) ينبغي أن مثله المن بالأولى مع إرادته الإقامة بدار الحرب [ ص: 70 ] قوله : ثم عشيرة يأمن معها ) أي وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو بذل الجزية ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية ، وأيضا فلا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي ( قوله : إذا اختار الإمام رقه ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله ، وانظره مع قوله الآتي ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ، ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة ، وانظره أيضا مع قول المصنف الآتي وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله ، ومع قوله هو في شرح قول المصنف فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ما نصه : [ ص: 70 ] وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضى إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية