( ولو ) ( عصم دمه ) للخبر الآتي ، ولم يذكر هنا ماله ; لأنه لا يعصمه إلا إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعا له ، وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { ( أسلم أسير ) كامل أو بذل الجزية قبل اختيار الإمام فيه شيئا } فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ( وبقي الخيار في الباقي ) أي باقي الخصال السابقة ، نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء أو الرق تعين ، ومحل جواز الفداء مع [ ص: 70 ] إرادة الإقامة في دار الكفر إذا كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( وفي قول يتعين الرق ) بنفس الإسلام كالذرية بجامع حرمة القتل إلا بحقها