الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإسلام كافر ) مكلف ( قبل ظفر به ) أي قبل وضع يدنا عليه ( يعصم دمه ) أي نفسه عن كل ما مر ( وماله ) جميعه بدارنا ودارهم للخبر المار ( وصغار ) ومجانين ( ولده ) الأحرار وإن سفلوا ، ولو كان الأقرب حيا كافرا عن الاسترقاق لتبعيتهم له في الإسلام ، ومن ثم كان الحمل كمنفصل والبالغ العاقل الحر كمستقل ( لا زوجته ) عن الاسترقاق ولو حاملا منه ( على المذهب ) فلا يعصمها عن ذلك لاستقلالها ، وإنما عصم عتيقه عن الاسترقاق وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال بخلاف النكاح ، وفي قول من طريق يعصمها لئلا يبطل حقه من النكاح ( فإن استرقت ) أي حكم برقها بأن أسرت إذ هي ترق بنفس الأسر ( انقطع نكاحه في الحال ) ولو بعد الوطء لزوال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى ( وقيل إن كان ) أسرها ( بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها ) فيدوم النكاح كالردة ، ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وما له جميعه بدارنا ودارهم ) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه ( قوله : لتبعيتهم له في الإسلام ) قال في التكملة : ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الأم ، وحكي قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار ، قال الرافعي : فإن صح فيشبه أنها لا تستتبع الولد في الإسلام ا هـ سم على منهج ( قوله : لا زوجته ) ع : يقال عليه لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها ا هـ سم على منهج




                                                                                                                            الخدمات العلمية