الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر ، وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتها حين عقدها ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون ( في الأصح ) يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى .

                                                                                                                            والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء ( لا عتيق مسلم ) حال أسره ولو كان كافرا قبله ، فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ( و ) لا ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا ( على المذهب ) وهذا هو المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة ، وفي قول من طريق يجوز

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا عتيق مسلم ) أي لا إرقاق عتيق إلخ فهو بالجر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إذا كانت حربية حادثة إلخ ) مراده بهذا كالذي بعده الجواب عما استشكل به ما هنا مما سيأتي في الجزية أن الحربي إذا عقدت له الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق .

                                                                                                                            وحاصل الجواب أن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد وهنا الحادثة بعده ، أو أن المراد ثم الزوجة الداخلة تحت [ ص: 71 ] القدرة حين العقد وهنا الخارجة عنها حينئذ




                                                                                                                            الخدمات العلمية