، فإن كان لم يزل ملكه عنه يأخذهم له قهرا منه فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه ( قهرا ) حتى سلموه أو جلوا عنه ( غنيمة ) كما مر في بابها ، وأعادها هنا توطئة لقوله ( وكذا ما أخذه واحد ) مسلم ( أو جمع ) مسلمون ( من دار الحرب ) أو من أهله ولو ببلادنا حيث لا أمان لهم ( سرقة ) أو اختلاسا أو سوما ( أو وجد كهيئة اللقطة ) مما يظن أنه لكافر فأخذ فالكل غنيمة مخمسة أيضا ( على الأصح ) إذ تغريره بنفسه قائم مقام القتال ، فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير فيه الإمام ، أما ما أخذ ذمي أو ( والمال ) ومثله الاختصاص ( المأخوذ ) أي الذي أخذه المسلمون ( من أهل الحرب ) ولم يكن لمسلم أهل ذمة كذلك فإنه مملوك كله لآخذه .
والثاني يختص به من أخذه ( فإن ) ( وجب تعريفه ) سنة حيث لم يكن حقيرا ، فإن كان عرفه بحسب ما يليق به ، وبعد التعريف يكون غنيمة . ( أمكن ) كونه أي الملتقط ( لمسلم ) أو ذمي فيما يظهر
واعلم أنه كثر اختلاف الناس في السراري والأرقاء المجلوبين .
وحاصل الأصح عندنا أن من لم يعلم كونه من غنيمة لم تخمس يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا تخميس عليه ، وهذا كثير لا نادر ، فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على القول المرجوح أنه لا تخميس ، وقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند والترك إلا أن ينصب من يقسم القائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون ، وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له ، نعم الورع لمريد الشراء أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال ; لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال