الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللغانمين ) ولو أغنياء وبغير إذن الإمام سواء من له سهم أو رضخ كما هو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب ، واعتمده البلقيني ، [ ص: 73 ] نعم دعواه تقييد ذلك بالمسلم فليس للذمي ذلك مردود ; لأن تعبير الشافعي بالمسلمين نظرا للغالب ; لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام ، وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد ( التبسط ) أي التوسع ( في الغنيمة ) قبل القسمة ، واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل ، نعم له تضييف من له التبسط به وإقراضه بمثله منه بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه إذ ليس بربا حقيقة ، وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام ، ويؤخذ منه أنه عند الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم ، وفائدته أنه يصير أحق به ، ولا يقبل منه ملكه ; لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك ( بأخذ ) ما يحتاجه لا أكثر منه ، وإلا أثم وضمنه كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ ( القوت وما يصلح به ) كزيت وسمن ( ولحم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره ( وكل طعام يعتاد أكله عموما ) أي على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك ، ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها .

                                                                                                                            وخرج بالقوت وما بعده غيره كمركوب وملبوس ، نعم لو اضطر لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة ، ثم رده وبعموم ما يندر الاحتياج له كسكر وفانيذ ودواء فلا يأخذ شيئا من ذلك فإن احتاجه فبالقيمة أو يحسبه من سهمه ( وعلف ) بفتح اللام وسكونها فعلى الأول يكون معطوفا على القوت وتبنا وما بعده أحوال منه بتقدير [ ص: 74 ] الوصفية ، وعلى الثاني معطوف على أخذ وتبنا وما بعده معموله ( الدواب ) التي يحتاجها للحرب أو الحمل ، وإن تعددت لا لزينة ونحوها ( تبنا وشعيرا ونحوهما ) كفول ; لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه ( وذبح ) حيوان ( مأكول للحمه ) أي لا كل ما يقصد أكله منه ، وإن لم يكن لحما ككرش وشحم وجلد ، وإن تيسر بسوق للحاجة إليه أيضا ، فلو جاهدناهم في دارنا امتنع علينا التبسط إن كان في حمل يعز فيه الطعام .

                                                                                                                            نعم يتجه في خيل حرب احتيج إليها منع ذبحها حيث لا اضطرار ; لأن من شأنه إضعافنا ، ويجب رد جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم ، وكذا ما اتخذه منه كحذاء وسقاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدرا بل إن نقص بها ، أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة ، أما إذا ذبحه لأجل جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس ( والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها والحلوى كما قاله صاحب المهذب ، وظاهره أنه لا فرق بين ما هو من السكر وغيره ، لكن ينافيه ما مر في الفانيذ إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا ، إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيذ نادر كما هو الواقع ; وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا ، وقد صح أن الصحابة كانوا يأخذون العسل والعنب .

                                                                                                                            والثاني قال لا يتعلق به حاجة حاقة ( و ) الصحيح ( أنه لا تجب قيمة المذبوح ) لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام . والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول ندورها ( و ) الصحيح ( أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بل يجوز وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل .

                                                                                                                            والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير ، نعم إن قل الطعام وازدحموا عليه أمر الإمام به لذوي الحاجات ، وله التزود لمسافة بين يديه ، والأوجه جوازه أيضا لما خلفه في رجوعه منه إلى دارنا ، فالتعبير ببين يديه مجرد تصوير أو للغالب ( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف ، وقضية كلامه كأصله والروضة جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها ، لكن قضية العزيز وتبعه الحاوي عدم الاستحقاق وهو المعتمد ( و ) الصحيح ( أن من ) ( رجع [ ص: 75 ] إلى دار الإسلام ) ووجد حاجته بلا عزة ، وهي ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد ( ومعه بقية ) ( لزمه ردها إلى المغنم ) أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها ، والمغنم يأتي بمعنى الغنيمة كما في الصحاح ، وتصح إرادته هنا ; لأنها المال المغنوم وحينئذ صح قول من فسره بالمحل ومن فسره بالمال ، وذلك لتعليق حق الجميع به ، وقد زالت الحاجة إليه أما بعد قسمتها فيرده للإمام ليقسمه إن أمكن ، وإلا رده للمصالح .

                                                                                                                            والثاني لا يلزمه ; لأن المأخوذ مباح ( وموضع التبسط دارهم ) أي أهل الحرب ; لأنها محل العزة : أي من شأنها ذلك فلا يعارضه قولنا بحله ، وإن وجدناه ثم يباع ، فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من شراء ذلك امتنع عليهم التبسط ( وكذا ) في غير دارهم كخراب دارنا ( ما لم يصل عمران الإسلام ) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف لا مطلق العمران ( في الأصح ) لبقاء الحاجة إليه .

                                                                                                                            والثاني قصره على دار الحرب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الآتي ، والصحيح أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ( قوله : سواء من له سهم أو رضخ ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد [ ص: 73 ] والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسيط ( قوله : فليس للذمي ذلك ) قضية التقييد بالذمي أن الحربي لا يتبسط وإن استعنا به فليراجع ، وقوله مردود ذكر لتأويل الدعوى بالمدعي ( قوله : يشمل من لا يرضخ له من المستأجر للجهاد ) أي لما يتعلق بالجهاد كالخدمة أو لنفس الجهاد بأن كان ذميا ، والمراد أن عبارته شاملة لذلك مع أنه لا يتبسط كما أفهمه قوله السابق سواء من له سهم إلخ ، هذا وإن أريد بالغانم من له حق في الغنيمة لم يدخل من ذكر في عبارته ( قوله : وإقراضه بمثله منه ) أي مما يتبسط به على معنى أنه يقرضه ليرده له من الغنيمة ، فلو لم يتيسر للمقترض الرد من الغنيمة لم يطالب ببدل فيما يظهر ; لأن هذا ليس فرضا حقيقيا إذ شرطه ملك المقرض ، وهو منتف هنا ( قوله : إذ ليس بربا ) وفي نسخة بيعا ، وهي أولى ; لأن الربا إنما يكون في العقود ( قوله : كتناول الضيفان لقمة ) أي وهو جائز ( قوله : ومطالبته بذلك ) أي بلقمتين ( قوله : ما لم يدخلا دار الإسلام ) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة .

                                                                                                                            ( قوله : ولا يقبل ) أي المقرض أي لا يجوز ، وقوله منه : أي المقترض ( قوله : يأخذ ما يحتاجه ) أي ويصدق في قدر ما يحتاج إليه ما لم تدل القرائن على خلافه ( قوله : وإلا أثم وضمنه ) أي الأكثر ( قوله : كما لو أكل فوق الشبع ) أي والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ; لأن الأصل عدم الضمان ( قوله : لا لنحو طيره ) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي ، وفي سم على منهج : فرع : لو كان جميع الغنيمة أطعمة وعلفا يحتاج إليها فظاهر كلامهم جواز التبسط بالجميع ولا مانع من ذلك وفاقا لطب فتأمل ا هـ ( قوله : أي على العموم ) أي فهو منصوب بنزع الخافض ( قوله : أخذ بلا أجرة ثم رد ) أي فإن تلف فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول فيحسب عليه من سهمه أخذا مما ذكره بعده في السكر والفانيذ ، وقد يقال بل الأقرب الثاني ، ويفرق بين هذا ونحو السكر بأنه أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه ، وجوز له أخذه بالعوض فيده عليه يد ضمان ولا كذلك هذا ( قوله : أو يحسبه ) بابه نصر كما في المختار ( قوله : فعلى الأول ) هو قوله بفتح اللام [ ص: 74 ] قوله : بتقدير الوصفية ) أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق .

                                                                                                                            قال الأشموني : وفيه تكلف ، وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل ، وقوله وعلى الثاني هو قوله وسكونها ( قوله : فلو جاهدناهم ) محترز ما دل عليه كلامه من أن التبسط بدار الحرب حيث علله بقوله ، ولأن دار الحرب إلخ ، وهو مأخوذ من قول المصنف بعد ومحل التبسط دارهم ( قوله : نعم يتجه في خيل حرب ) أي خيل تصلح للحرب أخذت غنيمة ، بخلاف ما غنم من الخيل ، ولا يصلح للحرب كالكبير ( قوله : فلا يجوز ) أي ويضمن قيمة المذبوح حيا .

                                                                                                                            ( قوله : وذلك ) توجيه لقول المصنف والصحيح إلخ ، وقوله لأنه ، أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ( قوله : حاقة ) أي شديدة ( قوله : لأجل نحو لحمه ) ، وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته ( قوله : والثاني يختص به ) أي المحتاج ( قوله : أمر الإمام ) أي وجوبا ( قوله : لذوي الحاجات ) أي وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فهل يضمنه برد بدله للمغنم أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن غيره يقدم عليه فلا حق له فيه ( قوله : عدم الاستحقاق ) أي في المعية فقط ، [ ص: 75 ] وفي حاشية شيخنا الزيادي ما يوافقه فلا يخالف قوله قبل جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة ( قوله لزمه ردها إلى المغنم ) أي ما لم تكن تافهة ( قوله : ويصح إرادته ) أي إرادة كونه بمعنى الغنيمة ( قوله : أي فلا يعارضه قولنا بحله ) أي اعتقادنا حله إلخ على هذه النسخة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 73 ] ( قوله : فهو مقصور على انتفاعه ) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة ( قوله : إذ ليس بربا حقيقة ) عبارة غيره لأنه ليس بمعاوضة محققة ( قوله : ولا يقبل منه ملكه إلخ ) الضمير الأول للبائع وما بعده [ ص: 74 ] للمشتري المفهومين من الكلام ( قوله : بتقدير الوصفية ) قال ابن قاسم : كان مقصود أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير بمسمى بكذا إلخ ( قوله : وإن احتاجه ) لعله إذا لم يضطر ( قوله : لأنه قد يحتاج إليه إلخ ) تعليل لأصل المتن ( قوله : وله التزود لما بين يديه ) قالابن قاسم : قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه [ ص: 75 ] قوله : وتمكنوا من شراء ذلك ) أي بلا عزة كما يؤخذ مما مر فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية