( ) ولو أغنياء وبغير إذن الإمام سواء من له سهم أو رضخ كما هو ظاهر إطلاق وللغانمين والأصحاب ، واعتمده الشافعي البلقيني ، [ ص: 73 ] نعم دعواه تقييد ذلك بالمسلم فليس للذمي ذلك مردود ; لأن تعبير بالمسلمين نظرا للغالب ; لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام ، وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد ( التبسط ) أي التوسع ( في الغنيمة ) قبل القسمة ، واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل ، نعم له تضييف من له التبسط به وإقراضه بمثله منه بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه إذ ليس بربا حقيقة ، وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام ، ويؤخذ منه أنه عند الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم ، وفائدته أنه يصير أحق به ، ولا يقبل منه ملكه ; لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك ( بأخذ ) ما يحتاجه لا أكثر منه ، وإلا أثم وضمنه كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ ( القوت وما يصلح به ) كزيت وسمن ( ولحم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره ( وكل طعام يعتاد أكله عموما ) أي على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك ، ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها . الشافعي
وخرج بالقوت وما بعده غيره كمركوب وملبوس ، نعم لو اضطر لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة ، ثم رده وبعموم ما يندر الاحتياج له كسكر وفانيذ ودواء فلا يأخذ شيئا من ذلك فإن احتاجه فبالقيمة أو يحسبه من سهمه ( وعلف ) بفتح اللام وسكونها فعلى الأول يكون معطوفا على القوت وتبنا وما بعده أحوال منه بتقدير [ ص: 74 ] الوصفية ، وعلى الثاني معطوف على أخذ وتبنا وما بعده معموله ( الدواب ) التي يحتاجها للحرب أو الحمل ، وإن تعددت لا لزينة ونحوها ( تبنا وشعيرا ونحوهما ) كفول ; لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه ( وذبح ) حيوان ( مأكول للحمه ) أي لا كل ما يقصد أكله منه ، وإن لم يكن لحما ككرش وشحم وجلد ، وإن تيسر بسوق للحاجة إليه أيضا ، فلو جاهدناهم في دارنا امتنع علينا التبسط إن كان في حمل يعز فيه الطعام .
نعم يتجه في خيل حرب احتيج إليها منع ذبحها حيث لا اضطرار ; لأن من شأنه إضعافنا ، ويجب رد جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم ، وكذا ما اتخذه منه كحذاء وسقاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدرا بل إن نقص بها ، أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة ، أما إذا ذبحه لأجل جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس ( والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها والحلوى كما قاله صاحب المهذب ، وظاهره أنه لا فرق بين ما هو من السكر وغيره ، لكن ينافيه ما مر في الفانيذ إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا ، إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيذ نادر كما هو الواقع ; وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا ، وقد صح أن الصحابة كانوا يأخذون العسل والعنب .
والثاني قال لا يتعلق به حاجة حاقة ( و ) الصحيح ( أنه لا تجب قيمة المذبوح ) لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام . والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول ندورها ( و ) الصحيح ( أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بل يجوز وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل .
والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير ، نعم إن قل الطعام وازدحموا عليه أمر الإمام به لذوي الحاجات ، وله التزود لمسافة بين يديه ، والأوجه جوازه أيضا لما خلفه في رجوعه منه إلى دارنا ، فالتعبير ببين يديه مجرد تصوير أو للغالب ( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف ، وقضية كلامه كأصله والروضة جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها ، لكن قضية العزيز وتبعه الحاوي عدم الاستحقاق وهو المعتمد ( و ) الصحيح ( أن من ) أهل ذمة أو عهد ( ومعه بقية ) ( لزمه ردها إلى المغنم ) أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها ، والمغنم يأتي بمعنى الغنيمة كما في الصحاح ، وتصح إرادته هنا ; لأنها المال المغنوم وحينئذ صح قول من فسره بالمحل ومن فسره بالمال ، وذلك لتعليق حق الجميع به ، وقد زالت الحاجة إليه أما بعد قسمتها فيرده للإمام ليقسمه إن أمكن ، وإلا رده للمصالح . ( رجع [ ص: 75 ] إلى دار الإسلام ) ووجد حاجته بلا عزة ، وهي ما في قبضتنا وإن سكنها
والثاني لا يلزمه ; لأن المأخوذ مباح ( وموضع التبسط دارهم ) أي أهل الحرب ; لأنها محل العزة : أي من شأنها ذلك فلا يعارضه قولنا بحله ، وإن وجدناه ثم يباع ، فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من شراء ذلك امتنع عليهم التبسط ( وكذا ) في غير دارهم كخراب دارنا ( ما لم يصل عمران الإسلام ) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف لا مطلق العمران ( في الأصح ) لبقاء الحاجة إليه .
والثاني قصره على دار الحرب