( في الأصح ) ; لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ، ولأنه غير آمن منهم ، والثاني يصح لدخوله معهم في الضابط ، والأول نظر لما مر في التعليل ، والمراد بمن هو معهم كما في التنبيه وغيره المقيد أو المحبوس ، فلو أطلق وأمنوه على عدم الخروج من دارهم صح كالتاجر ، وهو المعتمد خلافا ( ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم ) ولا لغيرهم للإسنوي ، وعليه قال الماوردي : إنما يكون مؤمنه آمنا بدارهم غير ما لم يصرح بالأمان في غيرها