( ولا يجوز ) ولا ينفذ ولو من إمام ( أمان يضر ) بفتح أوله المسلمين ( كجاسوس ) وطليعة كفار لخبر { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } ولا يستحق تبليغ المأمن إذ دخول مثله خيانة ، أما ما لا يضر فجائز وإن لم تظهر فيه مصلحة ، نعم قيد ذلك البلقيني بغير الإمام أما هو فلا بد فيه من المصلحة


