( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله ) أي فرعه غير المكلف وزوجته الموجودان ( بدار الحرب )  إذ القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى ذراريه ثم  ،  نعم إن شرط الإمام أو نائبه أو دخوله دخل وإلا فلا ( وكذا ما معه ) بدار الإسلام ( منهما ) ومثلهما ما معه لغيره  [ ص: 82 ] فلا يدخل ذلك كله ( في الأصح ) لما ذكر ( إلا بشرط ) حيث كان المؤمن غير الإمام  ،  نعم ثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات تدخل من غير شرط . 
وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا  ،  وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام  ،  وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					