إذ القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى ذراريه ثم ، نعم إن شرط الإمام أو نائبه أو دخوله دخل وإلا فلا ( وكذا ما معه ) بدار الإسلام ( منهما ) ومثلهما ما معه لغيره [ ص: 82 ] فلا يدخل ذلك كله ( في الأصح ) لما ذكر ( إلا بشرط ) حيث كان المؤمن غير الإمام ، نعم ثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات تدخل من غير شرط . ( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله ) أي فرعه غير المكلف وزوجته الموجودان ( بدار الحرب )
وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا ، وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام ، وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا