( على المذهب ) ; لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي أقركم ما شاء الله ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا يصح العقد ) للجزية معلقا ولا ( مؤقتا ) } فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي ، وكذا ما شئت أو شاء فلان ، بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا وجوازها من جهتهم بخلاف الهدنة ، وفي قول أو وجه يصح . أقركم ما أقركم الله
والطريق الثاني القطع بالأول