( ولو ) [ ص: 87 ] تعالى أو لأسلم أو لأبذل جزية ( أو ) دخلت ( رسولا ) ولو بما فيه مضرة لنا ( أو ) دخلت ( بأمان مسلم ) يصح أمانه ( صدق ) وحلف ندبا إن اتهم تغليبا لحقن الدم ، نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلا ببينة ، وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ، ولا يزاد على أربعة أشهر ( وفي دعوى الأمان وجه ) أنه لا يصدق بغير بينة لسهولتها ، ورد أن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل إلا به أو بنحوه وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله