( ولا تعقد إلا لليهود  والنصارى     ) وصابئة  وسامرة  لم تعلم مخالفتهم لهم في أصل دينهم سواء في ذلك العرب  والعجم    ; لأنهم أهل كتاب  في آيتها ( والمجوس    ) { لأخذه لها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر  وقال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب    } . رواه  البخاري  ولأن لهم شبهة كتاب ( وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ) أو معه ولو بعد التبديل  ،  وإن لم يجتنبوا المبدل تغليبا لحقن الدم  ،  وبه فارق عدم حل نكاحهم وذبيحتهم مع أن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم  ،  بخلاف ولد من تهود بعد بعثة عيسى  بناء على أنها ناسخة  ،  أو تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام واكتفاؤهم بالبعثة وإن كان النسخ قد يتأخر عنها لكونها مظنته وسببه  ،  وقضية كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا أحدهما . 
وهو الأوجه خلافا للبلقيني  بدليل عقدها لمن أحد أبويه وثني كما يأتي ( أو شككنا في وقته ) أي التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده تغليبا للحقن أيضا  ،  ولو شهد عدلان بكذبهم  ،  فإن شرط في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتالهم وإلا فوجهان : أوجههما أنه كذلك لتلبيسهم علينا وإطلاق اليهود  والنصارى  وتقييده أولادهم ; لأن اليهود  والنصارى  الأصليين الذين لا انتقال لهم هم الأصل  ،  ثم لما ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد  ،  ومراده بهم الفروع وإن سفلوا  [ ص: 88 ] لأن الغالب أن الانتقال إنما يكون عند طرو البعثة  ،  وذلك قد انقطع فلم يبق إلا أولاد المنتقلين فذكرهم ثانيا  ،  فاندفع القول بأنه لو عكس لكان أولى  ،  ودعوى أنه يوهم أن من تهود أو تنصر قبل الفسخ يعقد لأولاده مطلقا  ،  وليس كذلك وإنما يعقد لهم إن لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة مردودة ; لأن الكلام في أولاد لم يحصل منهم انتقال  ،  وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ( وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم  وزبور داود  صلى الله ) على نبينا و ( عليهما وسلم ) وصحف شيث  وهو ابن آدم  لصلبه ; لأنها تسمى كتبا فاندرجت في قوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب    } ( ومن أحد أبويه كتابي ) ولو الأم اختار الكتابي أم لم يختر شيئا  ،  وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع  ،  وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد  ،  وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره ( والآخر وثني على المذهب ) في المسألتين تغليبا لذلك أيضا  ،  وهو في الأولى أصح وجهين وقطع به بعضهم  ،  وفي الثانية في أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله  ،  نعم لو بلغ ابن وثني من كتابية وتدين بدين أبيه لم يقر جزما  ،  ويقبل قولهم في كونهم ممن يعقد لهم الجزية  ،  إذ لا يعلم ذلك غالبا إلا منهم  ،  والأوجه استحباب تحليفهم  ،  وأفهم كلامه عدم عقدها لغير المذكورين كعابد شمس أو ملك أو وثن وأصحاب الطبائع والمعطلين والفلاسفة والدهريين وغيرهم كما مر في النكاح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					