( لليهود والنصارى ) ولا تعقد إلا وصابئة وسامرة لم تعلم مخالفتهم لهم في أصل دينهم سواء في ذلك العرب والعجم ; لأنهم أهل كتاب في آيتها ( والمجوس ) { مجوس هجر وقال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . رواه لأخذه لها صلى الله عليه وسلم من ولأن لهم شبهة كتاب ( وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ) أو معه ولو بعد التبديل ، وإن لم يجتنبوا المبدل تغليبا لحقن الدم ، وبه فارق عدم حل نكاحهم وذبيحتهم مع أن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم ، بخلاف ولد من تهود بعد بعثة البخاري عيسى بناء على أنها ناسخة ، أو تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام واكتفاؤهم بالبعثة وإن كان النسخ قد يتأخر عنها لكونها مظنته وسببه ، وقضية كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا أحدهما .
وهو الأوجه خلافا للبلقيني بدليل عقدها لمن أحد أبويه وثني كما يأتي ( أو شككنا في وقته ) أي التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده تغليبا للحقن أيضا ، ولو شهد عدلان بكذبهم ، فإن شرط في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتالهم وإلا فوجهان : أوجههما أنه كذلك لتلبيسهم علينا وإطلاق اليهود والنصارى وتقييده أولادهم ; لأن اليهود والنصارى الأصليين الذين لا انتقال لهم هم الأصل ، ثم لما ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد ، ومراده بهم الفروع وإن سفلوا [ ص: 88 ] لأن الغالب أن الانتقال إنما يكون عند طرو البعثة ، وذلك قد انقطع فلم يبق إلا أولاد المنتقلين فذكرهم ثانيا ، فاندفع القول بأنه لو عكس لكان أولى ، ودعوى أنه يوهم أن من تهود أو تنصر قبل الفسخ يعقد لأولاده مطلقا ، وليس كذلك وإنما يعقد لهم إن لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة مردودة ; لأن الكلام في أولاد لم يحصل منهم انتقال ، وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ( وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله ) على نبينا و ( عليهما وسلم ) وصحف شيث وهو ابن آدم لصلبه ; لأنها تسمى كتبا فاندرجت في قوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب } ( ومن أحد أبويه كتابي ) ولو الأم اختار الكتابي أم لم يختر شيئا ، وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع ، وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد ، وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره ( والآخر وثني على المذهب ) في المسألتين تغليبا لذلك أيضا ، وهو في الأولى أصح وجهين وقطع به بعضهم ، وفي الثانية في أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله ، نعم لو بلغ ابن وثني من كتابية وتدين بدين أبيه لم يقر جزما ، ويقبل قولهم في كونهم ممن يعقد لهم الجزية ، إذ لا يعلم ذلك غالبا إلا منهم ، والأوجه استحباب تحليفهم ، وأفهم كلامه عدم عقدها لغير المذكورين كعابد شمس أو ملك أو وثن وأصحاب الطبائع والمعطلين والفلاسفة والدهريين وغيرهم كما مر في النكاح