( ولا جزية على امرأة ) بالإجماع ، ولا يعتد بخلاف ابن حزم فيه ( وخنثى ) لاحتمال أنوثته ، فلو بذلاها أعلمناهما بعدم لزومها لهما ، فإن رغبا بها فهبة ، [ ص: 89 ] ذكرا أخذ منه عما مضى ، وفارق ما مر في حربي لم يعلم به إلا بعد مدة بأن صورة ما هنا في عقد الجزية له حال خنوثته بخلاف الأولى ( ومن فيه رق ) وهو مبعض لنقصه ولا على سيده بسببه وخبر { لا جزية على العبد } لا أصل له ( وصبي ومجنون ) لعدم التزامهما ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ) ونحو يوم من سنة ( لزمته ) والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا ، وقد يؤخذ هذا من قولهم ( أو ) تقطع ( كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن ( فإن ) ( بلغت ) أيام الإفاقة ( سنة وجبت ) الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل ، فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجه ، وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة ، وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه .
والثاني لا يجب . والثالث يجب كالعاقل .
والرابع يحكم بموجب الأغلب ، فإن استوى الزمانان وجبت


