( الحجاز ) يعني الإقامة به ، ولو بلا استيطان كما أفهمه قوله الآتي ، وقيل له الإقامة إلى آخره . وأفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها ، وهو الأوجه لكن الصواب منعه ; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو ، وإليه يشير قول ويمنع كل كافر من استيطان ولا يتخذ الذمي شيئا من الشافعي الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك ، وإنما منع من الحجاز لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته { جزيرة العرب } وفي رواية { أخرجوا المشركين من اليهود من الحجاز } وفي أخرى { آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم : أخرجوا الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب } وليس المراد جميعها بل أخرجوا يهود الحجاز منها ; لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها ، إذ هي طولا من عدن إلى ريف العراق ، وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام .
سميت بذلك لإحاطته بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها ( وهو ) أي الحجاز ، سمي بذلك ; لأنه حجز بين نجد وتهامة ( مكة والمدينة واليمامة ) مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف ، وقال بعض شراح بينها وبين البخاري الطائف مرحلة واحدة .
سميت باسم الزرقاء التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام ( وقراها ) أي الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع ( وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة ) بين هذه البلاد ; لأنها لم تعتد فيها ، نعم التي بحرم مكة يمنعون منها قطعا كما يعلم من كلامه الآتي ، ولا يمنعون ركوب بحر خارج الحرم ، بخلاف جزائره المسكونة أو غيرها ، وإنما قيدوا بها للغالب .
قال القاضي : ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر ، ولعل مراده كما قاله ابن الرفعة إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد