( فصل ) ( أقل الجزية ) من غني أو فقير عند قوتنا ( دينار ) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به ، وإن أخذ قيمته وقت الأخذ ( لكل سنة ) لخبر { خذ من كل حالم } أي محتلم { دينارا أو عدله } : أي مساوي قيمته ، وهو بفتح العين ويجوز كسرها ، وتقويم عمر للدينار باثني عشر درهما ; لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها .
أما عند ضعفنا فتجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة ، وإلا فلا ، وتجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم في جميعه حيث وجب ، فلو مات أو لم يذب عنهم إلا أثناء السنة وجب بالقسط كما يأتي . أما الحي فلا نطالبه بالقسط أثناء السنة ، وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لولا ما طلب هنا من مزيد الرفق بهم تألفا لهم على الإسلام


