الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) ( أقل الجزية ) من غني أو فقير عند قوتنا ( دينار ) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به ، وإن أخذ قيمته وقت الأخذ ( لكل سنة ) لخبر { خذ من كل حالم } أي محتلم { دينارا أو عدله } : أي مساوي قيمته ، وهو بفتح العين ويجوز كسرها ، وتقويم عمر للدينار باثني عشر درهما ; لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها .

                                                                                                                            أما عند ضعفنا فتجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة ، وإلا فلا ، وتجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم في جميعه حيث وجب ، فلو مات أو لم يذب عنهم إلا أثناء السنة وجب بالقسط كما يأتي . أما الحي فلا نطالبه بالقسط أثناء السنة ، وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لولا ما طلب هنا من مزيد الرفق بهم تألفا لهم على الإسلام

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 92 ] ( فصل ) أقل الجزية دينار ( قوله دينار خالص ) والمراد به المثقال الشرعي ، ويساوي الآن نحو تسعين نصفا فضة وأكثر ، والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع ، والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت ( قوله : وإن أخذ قيمته ) أي جاز أخذ قيمته ( قوله : وهو بفتح العين ) ما ذكره من جواز الوجهين فيه نقل عن بعض العرب ، وصوب بعضهم في مثله الفتح ، وفي المختار بعد كلام ذكره فيه ، وقال الفراء العدل بالفتح : ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل بالكسر : المثل ، تقول عندي عدل غلامك وعدل شاتك إذا كان غلاما يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة ، فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين ، وربما كسرها بعضالعرب فكأنه غلط منهم ا هـ وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة .

                                                                                                                            ( قوله : حيث وجب ) أي بأن كانوا ببلادنا ( قوله أو لم يذب ) من باب قتل ( قوله : أما الحي فلا نطالبه ) أي فلا يجوز لنا ذلك ( قوله : تألفا لهم على الإسلام ) أي ولأنها منزلة منزلة الأجرة المعتبرة بآخر السنة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 92 ] فصل ) أقل الجزية دينار ( قوله : فلو مات ) أي أثناء السنة ( قوله : وكان قياس القول إلخ ) ولا يقال : إن قياسه مطالبته بالعقد لأن ذاك في الأجرة الحالة والجزية لا تكون إلا مقسطة




                                                                                                                            الخدمات العلمية