( وتؤخذ ) الجزية ما لم تؤد باسم زكاة ( بإهانة )    ( فيجلس الآخذ  ،  ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب ) بكفه مفتوحة ( لهزمتيه ) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين : أي كلا منهما ضربة واحدة  ،  وبحث الرافعي  الاكتفاء بضربة واحدة لأحدهما  ،  ويقول يا عدو الله أد حق الله ( وكله ) أي ما ذكر ( مستحب  ،  وقيل واجب ) إذ فسر بعضهم الصغار في الآية بذلك ( فعلى الأول له )   ( توكيل مسلم ) أو ذمي ( بالأداء ) لها    ( وحوالة ) بها ( عليه ) أي المسلم ( و ) للمسلم ( أن يضمنها ) عن الذمي  ،  ويمتنع كل ذلك على الثاني لفوات الإهانة الواجبة حتى في توكيل الذمي ; لأن كل فرد مقصود بالصغار ( قلت    : هذه الهيئة باطلة ) لعدم ثبوت أصل لها من السنة  ،  ولم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين بل تؤخذ برفق كسائر الديون  ،  وفيه تحمل على الذاكرين لها  ،  والخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة  ،  ويكفي في الصغار التزام أحكامها ( ودعوى استحبابها ) فضلا عن وجوبها  ،  وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين ( أشد خطأ  ،  والله أعلم ) فيحرم فعلها إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					