( ويستحب ) وقيل يجب   ( للإمام ) أو نائبه ( إذا أمكنه ) شرط الضيافة عليهم  لقوتنا مثلا ( أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ) أو بلادنا كما اعتمده الأذرعي  خلافا للزركشي    ( ضيافة من يمر بهم من المسلمين    ) وإن كان غنيا غير مجاهد للاتباع  ،  ويتجه عدم دخول العاصي بسفره  [ ص: 95 ] لانتفاء كونه من أهل الرخص بل ولا من كان سفره دون ميل لانتفاء تسميته ضيفا  ،  وأن ذكر المسلمين قيد في الندب لا الجواز  ،  ولو صولحوا عن الضيافة بمال فهو لأهل الفيء لا للطارقين  ،  وإنما يشترط ذلك حالة كونه ( زائدا على أقل جزية ) فلا يجوز جعله من الأقل لأن القصد من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحة ( وقيل يجوز منها ) أي من الجزية التي هي أقل ; لأنه ليس عليهم سواها  ،  ورد بأن هذا كالمماكسة   ( وتجعل ) الضيافة ( على غني ومتوسط ) أي عند نزول الضيف بهم كما هو ظاهر ( لا فقير )  فلا يجوز جعلها عليه ( في الأصح ) والثاني عليه أيضا كالجزية   ( ويذكر ) العاقد عند اشتراط الضيافة ( عدد الضيفان رجالا وفرسانا )  أي ركبانا وآثر الخيل لشرفها  ،  وذلك لأنه أقطع للنزاع وأنفى للغرر فيقول على كل غني أو متوسط جزية كذا  ،  وضيافة عشرة كل يوم أو سنة خمس رجالة وخمس فرسان  ،  أو عليكم ضيافة ألف مسلم رجالة وكذا فرسان كذا كل سنة مثلا يتوزعونهم فيما بينهم بحسب تفاوتهم في الجزية  ،  وما اعترض به ذكر العدد من أنه بناه في أصل الروضة على ضعيف أنها من الجزية . 
أما على الأصح أنها زائدة عليها فلا يشترط ذكره وذكر الرجالة والفرسان من أنه لا معنى له إذ لا يتفاوتون إلا بعلف الدابة  ،  وقد ذكره بعد مردود بأنه مبني على الأصح أيضا كما جرى عليه مختصروها  ،  وبأن الآتي ذكر مجرد العلف  ،  والذي هنا ذكر عدد الدواب اللازم لذكر الفرسان  ،  وأحد هذين لا يغني عن الآخر  ،  ولا بد فيما لو قال على كل غني أو متوسط عدد كذا  ،  أو عليكم عدد كذا ولم يقل كل يوم من بيان عدد أيام الضيافة في الحول مع ذكر مدة الإقامة كما سيذكره ( و ) يذكر ( جنس الطعام والأدم ) من بر وسمن وغيرهما بحسب العادة الغالبة في قوتهم  ،  ويتجه دخول الفاكهة والحلوى عند غلبتهما  ،  والأوجه أن أجرة الطبيب والخادم كذلك  ،  ومن نفى لزومها لهم محمول على السكوت عنهم  ،  أو لم يعتد في محلهم ( وقدرهما و ) يذكر أن ( لكل واحد ) من الأضياف ( كذا ) منهما بحسب العرف  ،  ويفاوت بينهم في قدر ذلك لا صفته بحسب تفاوت جزيتهم  ،  ويمتنع على الضيف أن يكلفهم ذبح نحو دجاجهم أو ما لا يغلب  ،  وقد علم مما قررناه في كلامه صحة الواو الداخلة على كل  ،  وسقوط القول بأنه لا معنى لها ( و ) يذكر ( علف الدواب ) ولا يشترط ذكر جنسه وقدره فيكفي الإطلاق  ،  ويحمل على تبن وحشيش بحسب العادة لا على نحو شعير  ،  نعم إن ذكر الشعير في وقت اشتراط بيان قدره  ،  ولا يجب عند  [ ص: 96 ] عدم تعيين عدد دواب كل علف أكثر من دابة واحدة لكل واحد ( و ) يذكر ( منزل الضيفان ) وكونه لائقا بالحر أو البرد ( من كنيسة وفاضل مسكن ) وبيت فقير ولا يخرجون أهل منزل منه  ،  ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركبانا ( و ) يذكر ( مقامهم ) أي مدة إقامتهم ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) فإن شرط فوقها مع رضاهم بذلك جاز  ،  ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة  ،  ولو امتنع قليل منهم أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون  ،  وله حمل ما أتوا به  ،  ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف ولا بطعام ما بعد اليوم الحاضر  ،  ولو لم يأتوا بطعام اليوم لم يطالبهم به في الغد  ،  ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه أنه متى شرط عليهم أياما معلومة لم يحسب هذا منها . 
أما لو شرط على كلهم وبعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين في بعض الأيام اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها  ،  وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير أمر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					