( ويستحب ) وقيل يجب لقوتنا مثلا ( أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ) أو بلادنا كما اعتمده ( للإمام ) أو نائبه ( إذا أمكنه ) شرط الضيافة عليهم الأذرعي خلافا للزركشي ( ) وإن كان غنيا غير مجاهد للاتباع ، ويتجه عدم دخول العاصي بسفره [ ص: 95 ] لانتفاء كونه من أهل الرخص بل ولا من كان سفره دون ميل لانتفاء تسميته ضيفا ، وأن ذكر المسلمين قيد في الندب لا الجواز ، ولو صولحوا عن الضيافة بمال فهو لأهل الفيء لا للطارقين ، وإنما يشترط ذلك حالة كونه ( زائدا على أقل جزية ) فلا يجوز جعله من الأقل لأن القصد من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحة ( وقيل يجوز منها ) أي من الجزية التي هي أقل ; لأنه ليس عليهم سواها ، ورد بأن هذا كالمماكسة ضيافة من يمر بهم من المسلمين فلا يجوز جعلها عليه ( في الأصح ) والثاني عليه أيضا كالجزية ( وتجعل ) الضيافة ( على غني ومتوسط ) أي عند نزول الضيف بهم كما هو ظاهر ( لا فقير ) أي ركبانا وآثر الخيل لشرفها ، وذلك لأنه أقطع للنزاع وأنفى للغرر فيقول على كل غني أو متوسط جزية كذا ، وضيافة عشرة كل يوم أو سنة خمس رجالة وخمس فرسان ، أو عليكم ضيافة ألف مسلم رجالة وكذا فرسان كذا كل سنة مثلا يتوزعونهم فيما بينهم بحسب تفاوتهم في الجزية ، وما اعترض به ذكر العدد من أنه بناه في أصل الروضة على ضعيف أنها من الجزية . ( ويذكر ) العاقد عند اشتراط الضيافة ( عدد الضيفان رجالا وفرسانا )
أما على الأصح أنها زائدة عليها فلا يشترط ذكره وذكر الرجالة والفرسان من أنه لا معنى له إذ لا يتفاوتون إلا بعلف الدابة ، وقد ذكره بعد مردود بأنه مبني على الأصح أيضا كما جرى عليه مختصروها ، وبأن الآتي ذكر مجرد العلف ، والذي هنا ذكر عدد الدواب اللازم لذكر الفرسان ، وأحد هذين لا يغني عن الآخر ، ولا بد فيما لو قال على كل غني أو متوسط عدد كذا ، أو عليكم عدد كذا ولم يقل كل يوم من بيان عدد أيام الضيافة في الحول مع ذكر مدة الإقامة كما سيذكره ( و ) يذكر ( جنس الطعام والأدم ) من بر وسمن وغيرهما بحسب العادة الغالبة في قوتهم ، ويتجه دخول الفاكهة والحلوى عند غلبتهما ، والأوجه أن أجرة الطبيب والخادم كذلك ، ومن نفى لزومها لهم محمول على السكوت عنهم ، أو لم يعتد في محلهم ( وقدرهما و ) يذكر أن ( لكل واحد ) من الأضياف ( كذا ) منهما بحسب العرف ، ويفاوت بينهم في قدر ذلك لا صفته بحسب تفاوت جزيتهم ، ويمتنع على الضيف أن يكلفهم ذبح نحو دجاجهم أو ما لا يغلب ، وقد علم مما قررناه في كلامه صحة الواو الداخلة على كل ، وسقوط القول بأنه لا معنى لها ( و ) يذكر ( علف الدواب ) ولا يشترط ذكر جنسه وقدره فيكفي الإطلاق ، ويحمل على تبن وحشيش بحسب العادة لا على نحو شعير ، نعم إن ذكر الشعير في وقت اشتراط بيان قدره ، ولا يجب عند [ ص: 96 ] عدم تعيين عدد دواب كل علف أكثر من دابة واحدة لكل واحد ( و ) يذكر ( منزل الضيفان ) وكونه لائقا بالحر أو البرد ( من كنيسة وفاضل مسكن ) وبيت فقير ولا يخرجون أهل منزل منه ، ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركبانا ( و ) يذكر ( مقامهم ) أي مدة إقامتهم ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) فإن شرط فوقها مع رضاهم بذلك جاز ، ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة ، ولو امتنع قليل منهم أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون ، وله حمل ما أتوا به ، ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف ولا بطعام ما بعد اليوم الحاضر ، ولو لم يأتوا بطعام اليوم لم يطالبهم به في الغد ، ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه أنه متى شرط عليهم أياما معلومة لم يحسب هذا منها .
أما لو شرط على كلهم وبعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين في بعض الأيام اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها ، وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير أمر