الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويمنع ) وجوبا ولو لم يشرط عليه ( من إسماعه للمسلمين شركا ) كثالث ثلاثة ( و ) يمنع من ( قولهم ) القبيح ويصح نصبه

                                                                                                                            [ ص: 104 ] عطفا على شركا ( في عزير والمسيح ) صلى الله عليهما وسلم وأنهما أبناء الله والقرآن أنه ليس من الله ( ومن إظهار ) منكر بيننا نحو ( خمر وخنزير وناقوس ) وهو ما تضرب به النصارى إعلاما بأوقات الصلوات ( وعيد ) ونحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم لأن في ذلك مفاسد لإظهار شعار الكفر ، فإن انتفى الإظهار فلا منع ، ومتى أظهروا خمرا أريقت ويتلف ناقوس أظهر ، ومر ضابط الإظهار في الغصب ويحدون لنحو زنا أو سرقة لا خمر ( ولو شرطت ) عليهم ( هذه الأمور ) التي يمنعون منها : أي شرط عليهم الامتناع منها وإن فعلوا كانوا ناقضين ( فخالفوا ) مع تدينهم بها ( لم ينقض العهد ) إذ ليس فيه كبير ضرر علينا لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها ( ولو ) ( قاتلونا ) من غير شبهة ( أو امتنعوا ) تغلبا أو ( من ) بذل ( الجزية ) التي عقد بها لغير عجز وإن كانت أكثر من دينار ( أو من إجراء حكم الإسلام ) عليهم ( انتقض ) عهد الممتنع وإن لم يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض عهد الذمة من كل وجه ، أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه قهرا ولو قاتل بشبهة مما مر في البغاة أو دفعا للصائلين أو قطاع الطريق هنا لم ينتقض ( ولو ) ( زنى ) ذمي ( بمسلمة ) أو لاط بمسلم ( أو أصابها بنكاح ) أي بصورته مع علمه بإسلامها فيهما ومثل الزنى مقدماته كما قاله الناشري أو

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويصح نصبه ) [ ص: 104 ] وهو أولى إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول : أي لكل من المرأة والخنثى ( قوله : ونحو لطم ) أي لأنهما من الأمور المنكرة ( قوله : ومر ضابط الإظهار في الغصب ) أي بحيث يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس ( قوله : أو من بذل الجزية ) الأولى حذف أو لأنه لم يظهر ما يتعلق بقوله امتنعوا مما يخالف بذل الجزية وإجراء حكم الإسلام ، وعبارة الزيادي : قوله أبوا جزية أطلقه تبعا لأصله ، وقد حمله في الروضة وأصلها تبعا للإمام على الامتناع منها عنادا ( قوله : لغير عجز ) لم يبين محترزه ، وينبغي أن يقال فيه بالانتقاض حيث لم تقتض المصلحة عدمه ، ويحمل قوله الآتي أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه على موسر لم يظهر من امتناعه أن المصلحة في نقض عهده كما لو كان امتناعه من الأداء يؤدي إلى خروج غيره عن الانقياد لبذلها أو نحوه مما يطلب منه ( قوله : فتؤخذ منه قهرا ) أي ولا انتقاض



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأنهما أبناء الله ) الصواب حذف الواو كما في التحفة ، إذ هذا بدل [ ص: 105 ] من القبيح وهو المراد




                                                                                                                            الخدمات العلمية