( ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8954_8977_26868_26047شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) مسلمة أو كافرة ثم تسلم لأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وأقرب إلى الافتتان ، وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذا جاءكم المؤمنات } الآية وسواء في ذلك الحرة والأمة ، ويجوز شرط رد كافرة ومسلم ، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط فسد الشرط ، وكذا العقد في الأصح ) لفساد الشرط ومثلها الخنثى فيما يظهر ، وقد أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة ، وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا مخالفة
( وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8954_8977_26868_26047شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ ) مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً ثُمَّ تُسْلِمُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ أَوْ تُزَوَّجَ بِكَافِرٍ وَلِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنْ الْهَرَبِ مِنْهُمْ وَأَقْرَبُ إلَى الِافْتِتَانِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ } الْآيَةَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ، وَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ كَافِرَةٍ وَمُسْلِمٍ ، فَإِنْ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا مِنْهُمْ صَحَّ وَلَمْ يَجُزْ بِهِ رَدُّ مُسْلِمَةٍ احْتِيَاطًا لِأَمْرِهَا لِخَطَرِهِ ( فَإِنْ شُرِطَ فَسَدَ الشَّرْطُ ، وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ ، وَقَدْ أَشَارَ بِهِ إلَى قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَعَبَّرَ فِي صُورَةٍ تَقَدَّمَتْ بِالصَّحِيحِ إشَارَةً إلَى ضَعْفِ الْخِلَافِ فِيهَا فَلَا تَكْرَارَ وَلَا مُخَالَفَةَ