( وإن )   ( شرط ) الإمام لهم ( رد من جاء ) منهم ( مسلما ) إلينا ( أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة ) مسلمة    ( لم يجب ) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده ( دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ) لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته  ،  ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون المسمى لأنه للحيلولة  ،  فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى  ،  وأما قوله تعالى { وآتوهم    } أي : الأزواج ما أنفقوا أي : من المهر فهو وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق  [ ص: 110 ] للأصل  ،  ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك . 
وأما غرمه صلى الله عليه وسلم لهم المهر فلأنه كان قد شرط لهم رد من جاءتنا مسلمة . 
ثم نسخ ذلك بقوله { فلا ترجعوهن إلى الكفار    } فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه . 
والثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح  ،  فإن لم يبذل شيئا فلا شيء له  ،  وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئا  ،  ولو وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة  ،  فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها  ،  فإن لم تفق لم ترد  ،  وكذا إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت ثم جنت أو شككنا فلا رد ( ولا يرد ) من جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده ( صبي ومجنون ) وأنثاهما ( وكذا عبد ) بالغ عاقل أو أمة ولو مستولدة جاء إلينا مسلما  ،  ثم إن أسلم بعد الهجرة أو قبل الهدنة عتق أو بعدها وأعتقه سيده فواضح وإلا باعه الإمام لمسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم ( وحر ) كذلك ( لا عشيرة له على المذهب ) لضعفهم  ،  وقيل يرد الأخيران لقوتهما بالنسبة لغيرهما وقطع البعض بالرد في الحر والجمهور بعدمه في العبد ( ويرد ) عند شرط الرد لا عند الإطلاق إذ لا يجب فيه رد مطلقا ( من له عشيرة طلبته إليها ) لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه ( لا إلى غيرها ) أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب أو الهرب منه ) فيرد إليه . 
( ومعنى الرد ) هنا ( أن يخلي بينه وبين طالبه ) كما في الوديعة ونحوها ( ولا يجبر ) المطلوب ( على الرجوع ) إلى طالبه لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب ( ولا يلزمه الرجوع ) إليه  ،  وقضية كلامه أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر  ،  لا سيما إذا خشى على نفسه الفتنة بالرجوع ( وله قتل الطالب ) دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بصير  امتناعه وقتله طالبه ( ولنا التعريص له به ) أي بقتله ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقيني  لما روى  أحمد  في مسنده  والبيهقي    { أن عمر  قال لأبي جندل  حين رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه  سهيل  اصبر أبا جندل  فإنما هم مشركون  ،  وإنما دم أحدهم عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه   } ( لا التصريح ) فيمتنع  ،  نعم من أسلم منهم بعد الهدنة له أن يصرح بذلك كما يقتضيه كلامهم لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					