الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتحل ميتة السمك والجراد ) بالإجماع ، وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه ، واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة ( ولو صادهما ) أي السمك والجراد ( مجوسي ) ونحوه فيحل [ ص: 114 ] ولا اعتبار بفعله وكذا لو ذبح سمكة ويكره ذبح السمك ما لم يكن كبيرا يطول بقاؤه فيندب ذبحه إراحة له ولو تضرر بجراد أو قمل دفع كالصائل ، فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز ( وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ) حيا أو ميتا يحل ( في الأصح ) لعسر تمييزه غالبا لأنه كجزئه طبعا وطعما فإن كان منفردا حرم .

                                                                                                                            ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم ، ويقاس بالدود التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ، وكذا العسل إذا وقع به نمل وطبخ ، ولو وقع في قدر جزء آدمي لم يحرم لاستهلاكه . والثاني يحل مطلقا . والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته ( ولا يقطع بعض سمكة ) حية ( فإن فعل ) ذلك ( أو بلع ) بكسر اللام ( سمكة حية حل ) الفعل ( في الأصح ) إذ ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها .

                                                                                                                            والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع لما في جوفه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : حتف أنفه ) أي بلا سبب ( قوله : على صورته المشهورة ) أي بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب وآدمي ( قوله : ولو صادهما ) غاية ( قوله مجوسي ) [ ص: 114 ] أو محرم ا هـ حج .

                                                                                                                            ظاهره أنه لا يحرم عليه ولا على غيره ( قوله وكذا لو ذبح سمكة ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ، ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف ، أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية .

                                                                                                                            [ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا ؟ فيه نظر ، والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد ، بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه ( قوله : فإن تعين إحراقه ) أي بأن لم يتيسر له دفعه بنفسه ولا بغيره ولو بأجرة ( قوله : ولا يقطع بعض سمكة ) أي يسن أن لا يقطع إلخ بدليل قوله حل الفعل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 114 ] ( قوله فيندب ذبحه ) انظر هل المراد خصوص الذبح الشرعي وإن حصل المقصود بغيره ( قوله : كالصائل ) قضيته أنه يحرم قطعه إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد ( قوله : لأنه كجزئه ) أي الطعام وما أفاده التشبيه من حل أكله منفردا غير مراد كما لا يخفى ( قوله : ولم يغيره ) أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة ، لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع ( قول المتن ولا يقطع بعض سمكة ) أي يكره كما في الروضة ، وبحث الأذرعي وغيره الحرمة ( قوله : الفعل ) فيه أنه لا يلاقي موضوع المقابل الآتي ، ويلزم عليه شبه تناقض في المتن إذ ينحل إلى قوله ولا يقطع : أي يكره أو يحرم على ما مر ، فإن فعل حل ، وعبارة الأذرعي : أي حل أكل ما قطع وبلع السمكة الحية




                                                                                                                            الخدمات العلمية