( وتحل ميتة السمك والجراد    ) بالإجماع  ،  وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه  ،  واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة ( ولو صادهما ) أي السمك والجراد ( مجوسي ) ونحوه فيحل  [ ص: 114 ] ولا اعتبار بفعله وكذا لو ذبح سمكة  ويكره ذبح السمك ما لم يكن كبيرا يطول بقاؤه فيندب ذبحه إراحة له ولو تضرر بجراد أو قمل دفع كالصائل  ،  فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز ( وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ) حيا أو ميتا يحل ( في الأصح ) لعسر تمييزه غالبا لأنه كجزئه طبعا وطعما فإن كان منفردا حرم . 
ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم  ،  ويقاس بالدود التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا  ،  وكذا العسل إذا وقع به نمل وطبخ  ،  ولو وقع في قدر جزء آدمي لم يحرم لاستهلاكه . والثاني يحل مطلقا . والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته ( ولا يقطع بعض سمكة ) حية ( فإن فعل ) ذلك ( أو بلع ) بكسر اللام ( سمكة حية حل ) الفعل ( في الأصح ) إذ ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها . 
والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع لما في جوفه 
     	
		
				
						
						
