( قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس ) يعني مجراه دخولا وخروجا ( والمريء ) [ ص: 117 ] بالهمز ( وهو مجرى الطعام ) والشراب إذ الحياة توجد بهما وتفقد بفقدهما ، وخرج بقطع ما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة ، وبقوله قدر عليه ما لو لم يقدر عليه وقد مر ، وبقوله كل الحلقوم ما لو قطع البعض وانتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي فلا يحل ، ولا بد من كون التذفيف متمحضا لذلك ، فلو أخذ في قطعها وآخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل ، ولو انهدم سقف على شاة أو جرحها سبع فذبحت وفيها حياة مستقرة حلت ، وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل ( ويستحب ( وذكاة كل حيوان ) بري وحشيا كان أو إنسيا ) لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح وهما بفتح الواو والدال عرقان في صفحتي العنق من مقدمه محيطان بالحلقوم وقد يحيطان بالمريء ، وتعبير التنبيه بالأوداج من باب إطلاق الجمع على اثنين [ ص: 118 ] وهو صحيح ( ولو ذبحه من قفاه ) أو من صفحة عنقه ( عصى ) للعدول عن محل الذبح ولما فيه من التعذيب ولأنه لم يحسن في الذبح والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا ( فإن أسرع ) في ذلك ( فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة ) ولو ظنا بقرينة كما مر ( حل ) لمصادفة الذكاة له وهو حي كما لو قطع يده ثم ذكاه ( وإلا ) بأن لم يبق به حياة مستقرة بأن وصل لحركة مذبوح لما انتهى إلى قطع المريء ( فلا ) يحل لصيرورته ميتة فلا تفد فيه الذكاة ( وكذا ) قطع الودجين لأجل جلده ففيه التفصيل المار فيما قبلها ، نعم يحرم ذلك للتعذيب ( ويسن ( إدخال سكين بأذن ثعلب ) مثلا ليقطع حلقومه ومريئه داخل الجلد ) ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسهل لخروج روحها لطول عنقها ، ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمريء كما جزم به في المجموع . نحر إبل