( ) كغيره مما تنجس منه ( والأصح أنه لا يعفى عنه ) كما لو أصاب ثوبا فلا بد من غسله وتعفيره ، والثاني نعم لعسر الاحتراز فأشبه الدم الذي في العروق ( وأنه يكفي غسله بماء وتراب ) سبعا كغيره لعموم الأمر بذلك ( ولا يجب أن يقور ويطرح ) لأنه لم يرد ، والثاني يجب لأن الموضع يشرب لعابه فلا يتخلله الماء . ومعض الكلب من الصيد نجس