( ومعض الكلب من الصيد نجس    ) كغيره مما تنجس منه ( والأصح أنه لا يعفى عنه ) كما لو أصاب ثوبا فلا بد من غسله وتعفيره  ،  والثاني نعم لعسر الاحتراز فأشبه الدم الذي في العروق ( وأنه يكفي غسله بماء وتراب ) سبعا كغيره لعموم الأمر بذلك ( ولا يجب أن يقور ويطرح ) لأنه لم يرد  ،  والثاني يجب لأن الموضع يشرب لعابه فلا يتخلله الماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					