( ولو ) اتفاقا أو بما يحل له الانتفاع به ولو بعارية كسفينة كبيرة ( وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ) إذ لا يقصد بمثله الاصطياد والقصد مرعي في التمليك ، نعم يصير أحق به من غيره ، والثاني يملكه كالشبكة ، ومحل ما ذكره وقع صيد في ملكه المصنف ما لم يقصد به الاصطياد ، فإن قصده به واعتيد ذلك ملكه ، وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا ، وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا ، ولو أغلق على الصيد باب البيت مثلا لئلا يخرج ملكه إن أغلقه عليه من له يد لا من لا يد له على البيت ولو عشش في أرضه وباض وفرخ لم يملكه كبيضه وفرخه لأن مثل ذلك لا يقصد به الاصطياد ويكون أحق به ، فإن قصد ببنائه ذلك واعتيد الاصطياد به ملكه نظير ما مر ( ومتى ملكه لم يزل ملكه ) عنه ( بانفلاته ) كما لو أبق العبد ، ومن أخذه لزمه رده له وإن توحش ( وكذا بإرسال المالك له في الأصح ) لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب دابته ، بل لا يجوز ذلك لأنه يشبه السوائب في الجاهلية ، وقد قال الله تعالى { ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة } ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد ، وسواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا .
والثاني يزول كعتق عبده ، ومحل كلامه في غير المحرم .
أما لو أحرم وفي ملكه صيد فإنه يلزمه إرساله ويزول عنه ملكه .
ويستثنى من عدم الجواز ما إذا خيف على ولده بحبس ما صاده فيتجه وجوب إرساله صيانة لروحه كما يشهد لذلك حديث الغزالة التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أولادها لما استجارت به ، وحديث الحمرة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد فرخها [ ص: 127 ] عليها ، والحديثان صحيحان ، لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ، ثم قال الحافظ : إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا ، نعم لو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين إرساله بل له ذبحه ، ومحل ما مر من الحرمة ما لم يقل مرسله أبحته ، فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ، ويحل أخذ كسر الخبز والسنابل ونحوها المطروحة من مالكها المعرض عنها وإن تعلق بها الزكاة وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره ، نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو واضح ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له ، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك لعدم تصور إعراضه ، ولو أخذ جلد ميتة أعرض عنه صاحبه ودبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه ، ولو وجد درة غير مثقوبة [ ص: 128 ] في جوف سمكة ملكها الصائد لها من بحر الدر إن لم يبعها ، فإن باعها فللمشتري تبعا لها كما نقله في الروضة عن التهذيب وهو المعتمد ، فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها وإلا فلقطة