( لزمه رده ) إن تميز لبقاء ملكه كالضالة ، فإن حصل منهما بيض أو فرخ كان لمالك الأنثى لا الذكر ، ومراده بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة ، فإن لم يرده ضمنه ، ولو شك في كون المخالط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا جاز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة ، ولو ولو تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه ( فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ) لأنه لا يتحقق الملك فيه ( ويجوز لصاحبه في الأصح ) للضرورة الداعية لذلك ، وقد تدعو إلى المسامحة ببعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة ، وكالبيع غيره من سائر التصرفات . ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره
والثاني المنع للجهالة ، وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا جهلا العدد والقيمة فإن علماها اتجه القطع بالصحة كما قاله ابن الملقن والزركشي ( فإن باعاهما ) أي الحمامين المختلطين لثالث ولا يدري أحدهما عين ماله ( والعدد معلوم والقيمة سواء صح ) لصحة التوزيع على أعدادهما ، ويحتمل الجهالة في البيع للضرورة ، فإن كان لواحد مائة وللآخر مائتان فالثمن بينهما أثلاث ( وإلا ) بأن كان العدد مجهولا والقيمة متفاوتة ( فلا ) يصح لأنه لم يعرف كل واحد ما يستحقه من الثمن والطريق أن يقول كل منهما بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما ، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه فله الأكل بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة غيره بثمرته أو حمام مملوك محصور أو غيره بحمام بلد مباح غير محصور أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم [ ص: 129 ] على أحد اصطياد واستقاء من ذلك ، فإن كان المباح محصورا حرم ، ولو اختلطت دراهم أو دهن أو نحوهما حرام بدراهمه أو دهنه فميز قدر الحرام وصرفه لما يجب صرفه له وتصرف في الباقي جاز للضرورة ولا يخفى الورع ، وقد قال بعضهم : ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج وبنائها .