اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأنها قربة فندبت مباشرتها وكذلك الهدي ، وأفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون التائب فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبي لا حائض ( وإلا فيشهدها ) { ( و ) يسن ( أن يذبحها ) أي الأضحية رجل ( بنفسه ) إن أحسن الذبح لأنه صلى الله عليه وسلم أمر رضي الله عنها بذلك فاطمة } رواه وصحح إسناده . الحاكم
أما الأنثى والخنثى فتوكيلهما أفضل .