( و ) يسن ( أن يذبحها ) أي الأضحية رجل ( بنفسه ) إن أحسن الذبح اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأنها قربة فندبت مباشرتها وكذلك الهدي ، وأفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون التائب فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبي لا حائض ( وإلا فيشهدها ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك } رواه الحاكم وصحح إسناده .
أما الأنثى والخنثى فتوكيلهما أفضل .


