للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار ، لخبر ( و ) يجزئ ( البعير والبقرة عن سبعة ) وسواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ، ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز ، وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم والشاة عن واحد فقط بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز ، وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف ، إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل ، وأما خبر { مسلم محمد وأمة محمد } فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية ، ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء ( وأفضلها ) عند الانفراد فلا ينافي قوله الآتي : وسبع شياه إلخ ( بعير ) لكثرة اللحم ( ثم بقرة ) لأنها كسبع شياه ( ثم ضأن ) لطيبه ( ثم معز ) وقول اللهم هذا عن الشارح : ولا حاجة إلى ذكر الأخير [ ص: 134 ] إذ لا شيء بعده يجاب عنه بأنه إنما ذكر ثم الأخيرة لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه ، وهي شرك من بدنة ثم من بقرة ( وسبع شياه أفضل من بعير ) ومن بقرة لأن لحم الغنم أطيب والدم المراق أكثر ( وشاة أفضل من مشاركة في بعير ) للانفراد بإراقة الدم ولطيب اللحم واستكثار القيمة أفضل من العدد ، بخلاف العتق واللحم خير من الشحم والبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء ، نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما