يعني مأكولا إذ مقطوعة الألية لا تجزئ مع أنها ليست بلحم ، على أنه قد يطلق عليه في بعض الأبواب كما في قولهم يحرم بيع اللحم بالحيوان ، وسواء كان النقص في الحال كقطع فلقة من نحو فخذ أو المآل كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتهزل ، ويعتبر سلامتها وقت الذبح حيث لم يتقدمها إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه . ( وشرطها ) أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامة من عيب ينقص لحما )
وقضية كلامه عدم إجزاء التضحية بالحامل لأن الحمل يهزلها وهو المعتمد ، فقد حكاه في المجموع في آخر زكاة الغنم عن الأصحاب ، وما وقع في الكفاية من أن المشهور إجزاؤها لأن ما حصل من نقص اللحم ينجبر بالجنين غير معول عليه ، فقد لا يكون فيه جبر أصلا كالعلقة وأيضا فزيادة اللحم لا تجبر عيبا كعرجاء أو جرباء سمينة ، وإنما عدوا الحامل كاملة في الزكاة لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم ، وما جمع به بعضهم من حمل الإجزاء على ما إذا لم يحصل بالحمل نقص فاحش ، ومقابله على خلافه مردود بما تقرر من أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لا يجبر وإن قل .
نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها ، أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه
[ ص: 135 ] ذبحها ، ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف ، وعلم مما قررنا أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام التضحية ، وينقص بفتح أوله وضم ثالثه بضبط المصنف إذ هي لغة القرآن للخبر الصحيح { ( فلا تجزئ عجفاء ) وهي التي ذهب مخها من الهزال ، وقد يكون خلقة أو لهرم أو مرض } وفي رواية { أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة } من النقي بكسر النون وسكون القاف وهو المخ ( ومجنونة ) لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا القليل وذلك يورث الهزال ( ومقطوعة بعض أذن ) أبين وإن قل لذهاب جزء مأكول ، وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى وكذا فاقدتها خلقة ، ولا يضر فقد ألية خلقة إذ المعز لا ألية له ولا فقد ضرع إذ الذكر لا ضرع له ، ويفارق ما مر في فقد الأذن بأنها عضو لازم غالبا . نعم لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها ، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به والعجفاء التي لا تنقي الوالد رضي الله تعالى عنه بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير ( وذات عرج ) بين بحيث تتخلف بسببه عن الماشية في المرعى ، وإذا ضر ولو باضطرابها عند ذبحها فكسر العضو وفقده أولى ( و ) ذات ( عور ) وعلم [ ص: 136 ] منه امتناع العمياء بالأولى ولا يضر ضعف بصرها ولا عدمه ليلا ( و ) ذات ( مرض ) بين يحصل بسببه الهزال ( و ) ذات ( جرب بين ) للخبر المار ، وعطف هذه على ما قبلها من عطف الخاص على العام إذ الجرب مرض ، ولا فرق بين نقصها بهذه العيوب أو لا ( ولا يضر يسيرها ) أي يسير الأربعة لعدم تأثيره في اللحم ( ولا فقد قرن ) إذ لا يتعلق بالقرن كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل ، نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها إلخ وتجزئ فاقدة بعض الأسنان ( وكذا شق أذن وخرقها وثقبها في الأصح ) حيث لم يذهب جزء منها .
والثاني يضر ذلك لصحة النهي عن التضحية بالخرقاء وهي مخروقة الأذن والشرقاء وهي مشقوقتها ، والأول حمل النهي على التنزيه جمعا بينه وبين مفهوم العدد في خبر { } لاقتضائه جواز ما سواها ( قلت : الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب ، والله أعلم ) لأنه يفسد اللحم والودك وألحق به القروح والبثور . أربع لا تجزئ في الأضاحي
والثاني لا يضر كالمرض