راجع لكل من الخطبتين والركعتين عملا بقاعدة ( ويدخل وقتها ) أي التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهي عاشر الحجة ( ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) المارة في الوقف أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وأن كلا منهما مثنى في نفسه كما في { الشافعي هذان خصمان اختصموا } إذ يجوز اختصما أيضا بالاتفاق ، وضابطه أن يشتمل فعله على أقل مجزئ في ذلك ، فلو ذبح قبل مضي ذلك لم يجزه وكان شاة لحم لخبر { } نعم لو وقفوا في العاشر حسبت الأيام للذبح على حساب وقوفهم كما مر في باب الحج ( ويبقى ) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حتى تغرب ) الشمس ( آخر ) أيام ( التشريق ) لخبر { من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر } وفي رواية { } وهي ثلاثة أيام بعد ذبح يوم النحر ( قلت : ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مضي قدر الركعتين والخطبتين ) بأقل مجزئ كما مر ( والله أعلم ) بناء على دخول صلاة العيد بطلوعها وهو الأصح كما مر في كل أيام التشريق ذبح