( ) أي فيها ( بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة ) الواحد أو ( العدد المشروط ) إصابته من عدد معلوم كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة ، فلو شرط أن من سبق لخمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلا فلا ، فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر أتمها لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون الأول ناضلا ، وإن أصاب منها ثلاثة لم يتم الباقي وصار منضولا ( أو محاطة ) بتشديد الطاء ( وهي أن تقابل إصابتهما ) من عدد معلوم كعشرين من كل ( ويطرح المشترك ) بينهما من الإصابات ( فمن زاد ) منهما بواحد أو ( بعدد كذا ) كخمس ( فناضل ) للآخر ، وما ذكره من اشتراط ما ذكر تبع فيه المحرر وجرى عليه صاحب التنبيه وأقره عليه ويشترط للمناضلة المصنف في التصحيح ، لكن الأصح في الروضة والشرح الصغير عدمه وهو المعتمد .
وعند الإطلاق يحمل على المبادرة وإن جهلاها ` لأنه الغالب ، ويفرق بين هذا وما يأتي بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه [ ص: 170 ] ( و ) يشترط للمناضلة ( بيان عدد نوب الرمي ) في المحاطة والمبادرة جميعا ليكون للعمل وهي المناضلة كالميدان في المسابقة ونوب الرمي هي الإرشاق كرمي سهم سهم أو خمسة خمسة ، ويجوز اتفاقهما على أن يرمي أحدهما الجميع ثم الآخر كذلك ، والإطلاق محمول على سهم سهم ، فلو رمى أحدهما أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق العقد لم تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ ، فلو عقدا على عدد كثير على أن يرميا بكرة كل يوم كذا وعشيته كذا جاز ، ولا يفترقان كل يوم إلا بعد استكمال عدده ما لم يعرض عذر كمرض أو ريح عاصف ، ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده .
ويجوز أن يشرط الرمي طول النهار فيلزمهما الوفاء به ، وأوقات الضرورة مستثناة كصلاة وطهارة وأكل وقضاء حاجة كالإجارة ، وعروض الحر الخفيف ليس بعذر ، ومتى غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم لم يرميا ليلا إلا أن يشترطاه وهم محتاجون إلى ما يستضيئون به وقد يكتفون بضوء القمر ( و ) بيان عدد ( الإصابة ) كخمسة من عشرين لأن الاستحقاق بالإصابة ، وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه ، ولا بد من كون ذلك ممكنا ، فإن ندر كتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم تصح ، ولو كان ممتنعا كمائة متوالية لم يصح أيضا ، أو متيقنا كإصابة الحاذق واحدا من مائة فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري في روضه لأنه عبث ، ويشترط اتحاد جنس ما يرمى به لا كسهم مع مزراق ، والعلم بمال شرط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعين الموقف والاستواء فيه ( و ) بيان علم الموقف والغاية ، و ( مسافة الرمي ) بذرع أو مشاهدة إن لم تكن ثم عادة وقصدا غرضا وإلا لم يحتج لبيان ذلك وينزل على عادة الرماة الغالبة ، ثم إن عرفاها وإلا اشترط بيانها .
ويصح رجوع قوله الآتي إلا أن يعقد إلخ لهذا أيضا ، وحينئذ فلا اعتراض عليه ، ولو صح العقد إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شدة ولينا ، فإن ذكرا غاية لا تبلغها السهام لم يصح كما لو كانت الإصابة فيها نادرة . تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا
والغالب وقوعها في مائتين وخمسين ذراعا : أي بذراع اليد المعتدلة كما في نظائره ، ومعلوم أن التحديد بذلك باعتبار ما مضى للسلف وإلا فلو وجد حاذق يرمي من أضعاف ذلك لم يبعد التقدير فيه بما يناسبه اعتبارا في كل قوم وزمن إلى عرفهم ( قدر الغرض ) المرمى إليه من نحو خشب وقرطاس ودائرة ( طولا وعرضا ) وسمكا وارتفاعا من الأرض لاختلاف الغرض بذلك ( إلا أن يعقد [ ص: 171 ] بموضع فيه غرض معلوم فيحمل ) العقد ( المطلق ) عن بيان غرض ( عليه ) أي الغرض المعتاد نظير ما مر في المسافة ، ولا بد أيضا من بيان كون الغرض هدفا أم غرضا منصوبا فيه أم دائرة في الشن أم خاتما في الدائرة إن قلنا بصحة شرطه ( وليبينا ) ندبا ( صفة الرامي ) المتعلق بإصابة الغرض ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو إصابة الشن ) وهو بفتح أوله المعجم الجلد البالي ، والمراد هنا مطلق الغرض ( بلا خدش ) أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر ، وكذا في الباقي ( أو خزق ) بفتح فسكون للمعجمتين ( وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق ) بفتح المعجمة فسكون للمهملة فقاف ( وهو أن يثبت ) فيه أو في بعض طرفه وإن سقط بعد ، ويسمى خرما .
وقد يطلق الخسق على المرق كما جريا عليه في موضع ( أو مرق ) بالراء ( وهو أن ينفذ ) بالمعجمة منه ويخرج من الجانب الآخر .
والحوابي أن يرمي على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه ، ولا يتعين ما عيناه من هذه مطلقا بل كان يغني عنها ما بعدها كما مر فالفرع يغني عنه الخزق وما بعده ، والخزق يغني عنه الخسق وما بعده وهكذا ، والعبرة بإصابة النصل كما يأتي ( فإن أطلقا ) العقد عن ذكر واحد من هذه ( اقتضى الفرع ) لأنه المتعارف ، وبه يعلم أن الأمر في قوله وليبينا للندب كما مر دون الوجوب وإلا لم يصح مع الإطلاق ( ويجوز من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ) فيجوز من غيرهما ومن أحدهما ، وكذا من كل منهما بمحلل كفء لهما ، فإن كانا حزبين فكل حزب كشخص ( ولا يشترط تعيين قوس وسهم ) بصفة ولا نوع لأن اختلاف أنواع القسي والسهام لا يضر هنا ، بخلاف نحو الفرس ، فإن أطلقا واتفقا على شيء وإلا فسخ العقد ( فإن عين ) قوس أو سهم بعينه ( لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله بمثله ) من ذلك النوع ، سواء أحدث فيه خلل أم لا ، واحترز بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع فلا يجوز إلا بالرضا لأنه ربما كان به أدرب ( فإن شرط منع إبداله فسد العقد ) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده ( والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي ) لاختلاف الغرض به ، فإن تركاه لم يصح العقد ، والثاني لا يشترط ويقرع ، ولا بد أيضا من تعيين الرامي بالشخص كما يشترط تعيين المركوب في المسابقة ، ولو رمى من غير إذن أصحابه . عوض المناضلة
قال ابن كج : لم يحسب ما رماه أصاب فيه أم أخطأ ، وخالفه ابن القطان