( وله ) أي للحالف بعد اليمين ( تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز ) أي غير حرام ليشمل الأقسام الخمسة الباقية لخبر { فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير } ولأن سبب وجوبها اليمين والحنث معا والتقديم على أحد السببين جائز كما مر ، والأولى تأخيرها عنهما للخروج من الخلاف ، ومر أن من حلف على ممتنع البر يكفر حالا بخلافه على ممكنه ، فإن وقت الكفارة فيه يدخل بالحنث أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث لأنه عبادة بدنية ( قيل و ) على حنث ( حرام قلت : هذا أصح ، والله أعلم ) فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى لم تلزمه كفارة أخرى ، لأن الخطر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها فالتكفير لا يتعلق به استباحة وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث ، بخلاف نظيره في المعجل عن الزكاة لا يشترط بقاؤه إلى الحول ، ويفرق بأن المستحقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم وبه يزول تعلقهم بالمال فأجزأ ، وإن تلف قبل الحول لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق وأما هنا فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ عنه إلا بنحو قبض صحيح ، فإذا مات العتيق أو ارتد بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق في الذمة وأنها لم تبرأ عنه بما سبق لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة ، ولو قدمها ولم يحنث استرجع كالزكاة أي إن شرطه أو علم القابض أنها معجلة وإلا فلا .
ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع عتقه تطوعا كما قاله البغوي لتعذر [ ص: 182 ] الاسترجاع فيه : أي لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب ( و ) له تقديم ( كفارة ظهار على العود ) إن كفر بغير صوم كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها ، وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره فهو تكفير مع العود لأن اشتغاله بالعتق وذلك لوجود أحد السببين ، ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار ( و ) له تقديم كفارة ( قتل على الموت ) وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه ( و ) له تقديم ( منذور مال ) على ثاني سببيه ، كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق ، أو تصدق قبل الشفاء عملا بالقاعدة في ذي السببين أنه يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما


