لعدم ملكه ( إلا إذا ملكه سيده ) أو غيره ( طعاما أو كسوة ) ليكفر بهما أو مطلقا ( وقلنا ) إنه ( يملك ) وهو رأي مرجوح ثم أذن له في التكفير فإنه يكفر ، نعم لو مات فلسيده التكفير عنه بغير العتق من إطعام أو كسوة لعدم استدعاء دخوله في ملكه حينئذ بخلافه حال الحياة ولزوال الرق بالموت ، ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه وله التكفير بذلك عن نفسه بإذنه ، وفارق العتق بأن القن غير أهل للولاء ( بل يكفر ) حتى في المرتبة كالظهار ( بصوم ) لعجزه عن غيره ، ومثله في التكفير به محجور سفه أو فلس لامتناع تبرعهما بالمال ، نعم لو زال الحجر قبل الصوم امتنع ، إذ الاعتبار بوقت الأداء لا الوجوب ( فإن ضره ) الصوم في الخدمة ( وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن ) ولا يجوز له منعه لكونه أذنه في سببه ولا نظر لكونها على التراخي ( أو وجدا ) أي الحلف والحنث ( بلا إذن لم يصم إلا بإذن ) لعدم إذنه في سببه . ( ولا يكفر عبد ) أي رقيق ( بمال )
وفرض المسألة أنه يضره فإن شرع فيه فله منعه من إتمامه فإن لم يضره ولا أضعفه لم يجز له منعه منه مطلقا ( وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف ) لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه وقد تبع في ذلك المحرر ، والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث بل قيل إن الأول سبق قلم لأن اليمين مانعة منه فلا يكون إذنه في ذلك إذنا في التزام الكفارة ، وبه فارق ما مر من أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه ، وخرج بالعبد الأمة التي لا تحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا [ ص: 185 ] تقديما لاستمتاعه لأنه ناجز .
أما أمة لا تحل فكالعبد فيما مر ، وما بحثه الأذرعي من أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور محل نظر .
والأقرب الأخذ بإطلاقهم لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله .
نعم لو قيل إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لا يبعد لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا .
قال بعضهم : ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كأن حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ، ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه أو لا ؟ الظاهر هنا نعم ، ولو أجر السيد عين عبده وكان الصوم يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ، ولا بين أن تكون الكفارة عن الفور أو التراخي انتهى . والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم إن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره ( ) لا صوم لأنه واجد و ( لا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء ، نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كأن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبله أو معه صح كما قاله ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة البلقيني لزوال المانع به .
أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم : أي في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر .