( ولو ) بنية التحول نظير ما مر ( في الحال لم يحنث ) لانتفاء المساكنة ، إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين ومن المكث هنا لعذر اشتغاله بأسباب الخروج كما مر ( وكذا لو بني بينهما جدار ) من طين أو غيره ( ولكل جانب مدخل في الأصح ) لاشتغاله برفع المساكنة وتبع في ذلك المحرر ، لكن المنقول في الشرح والروضة عن تصحيح الجمهور الحنث وهو المعتمد لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة ، ومحل الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعا ، وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع من المساكنة على ما قاله حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما المتولي ، وليس منها تجاورهما ببيتين من خان وإن صغر واتحد مرقاه ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق ، وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها وإن اتحدت الدار والممر ، واحترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة فإن نوى معينا حملت يمينه عليه وإلا حنث بالمساكنة في أي محل [ ص: 189 ] كان ، ولو لم يحنث ، أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين