الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما ) بنية التحول نظير ما مر ( في الحال لم يحنث ) لانتفاء المساكنة ، إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين ومن المكث هنا لعذر اشتغاله بأسباب الخروج كما مر ( وكذا لو بني بينهما جدار ) من طين أو غيره ( ولكل جانب مدخل في الأصح ) لاشتغاله برفع المساكنة وتبع في ذلك المحرر ، لكن المنقول في الشرح والروضة عن تصحيح الجمهور الحنث وهو المعتمد لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة ، ومحل الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعا ، وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع من المساكنة على ما قاله المتولي ، وليس منها تجاورهما ببيتين من خان وإن صغر واتحد مرقاه ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق ، وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها وإن اتحدت الدار والممر ، واحترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة فإن نوى معينا حملت يمينه عليه وإلا حنث بالمساكنة في أي محل [ ص: 189 ] كان ، ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث ، أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وليس منها ) أي المساكنة ( قوله وإن صغر واتحد مرقاه ) غاية : أي وحشه أيضا ( قوله : ولا من دار كبيرة إلخ ) ظاهره وإن كانا ساكنين فيها قبل الحلف ومنه ما يقع كثيرا بين السكان في محلة من المخاصمة فيحلف أحدهم أنه ما بقي يساكن صاحبه في هذه الدار ويطلق ويكون لكل بيت من بيوتها ما ذكر فلا يحنث الحالف باستدامة السكنى وإن كانت القرينة ظاهرة في الامتناع من السكنى على الوجه الذي كان قبل الحلف ، وفيه نظر ظاهر حيث دلت القرينة على نفي السكنى [ ص: 189 ] التي كانت موجودة قبل ( قوله ولو حلف لا يساكنه وأطلق ) وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين وذلك كله عند الإطلاق

                                                                                                                            ( فرع ) وقع السؤال عن شخص حلف لا يبيت في بلد كذا فخرج منها قاصدا المبيت في بلد أخرى ، فلما قرب منها وجد فيها شرا فخاف أنه إذا دخل البلد يصل إليه منها ضرر فرجع إلى البلد المحلوف عليها وبات فيها فهل يحنث أم لا فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن خاف على نفسه خوفا شديدا ولم يتيسر له المبيت في غير البلد المحلوف عليه لم يحنث سيما إذا ظن عدم الحنث لكون حلفه محمولا على ما إذا لم يمنع من المبيت في غيرها مانع فليراجع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 188 ] وقوله لا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق ) لم يقيده بما قيد به ما بعده من انفراد المرافق مع أنه أولى بالتقييد [ ص: 189 ] كما قاله الشهاب ابن قاسم ، ثم نقل التقييد عن إفتاء والد الشارح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية