( ولو ) ( لا بإعارة وإجارة وغصب ) ووصية بمنفعتها له ووقف عليه لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة ، ومن ثم لو قال هذه لزيد لم يقبل تفسيره بأنه يسكنها ، وخالف ( حلف لا يدخل دار زيد ) أو حانوته ( حنث بدخول ما يسكنها بملك ) ابن الرفعة واعتمد تبعا لجمع الحنث بكل ما ذكر لأنه العرف الآن ، قال : فالمعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة ( إلا أن يريد مسكنه ) فيحنث بكل ذلك لأنه مجاز قريب ، نعم لا تقبل إرادته في هذه في حلف بطلاق أو عتق ظاهرا ، ولا يعترض ذلك بأنه مغلظ على نفسه فلم لم يقبل لأنه مخفف عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه [ ص: 193 ] ولا يسكنه فيقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ عليه دون ما فيه تخفيف له ( ويحنث بما يملكه ) كله وإن تجدد طروه له بعد حلفه ( ولا يسكنه ) إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث به عملا بقصده ، ولو كانت الإضافة مشتهرة للتعريف كدار الأرقم بمكة وسوق يحيى ببغداد حنث بدخولها مطلقا لتعذر حمل الإضافة على الملك وفارق المتجدد هنا لا أكلم ولد فلان فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد لأن اليمين منزلة على ما للحالف قدرة على تحصيله ولا يشكل بقول الكافي ، ولو حنث لأن إخلاف الشعر معهود عادة مطردة في أقرب وقت فنزل منزلة المقدور عليه ( ولو ) حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم مس ما نبت منه ( فباعهما ) أي الدار والعبد بيعا لازما : أي ينقل الملك ولو مع الخيار بأن كان للمشتري وحده أو لهما وأجيز البيع وبيع بعضهما وإن قل كبيعهما ( أو طلقها ) بائنا لأن الرجعية كالزوجة ( فدخل ) الدار ( وكلم ) العبد والزوجة ( لم يحنث ) تغليبا للحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق ، ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أي دار أو عبد ملكه حنث بالثانية أو التقييد بالأول فلا ( إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا ) أو يريد أي دار أو عبد جرى عليه ملكه أو أي امرأة جرى عليها نكاحه ( فيحنث تغليبا للإشارة على الإضافة وغلبة التسمية عليها فيما مر ) . ( حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو ) لا يكلم ( زوجته )
آنفا لأنها أقوى لأن الفهم يسبق إليها أكثر وعملا بتلك النية وألحق بالتلفظ بالإشارة نيتها ، وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة لمراعاة الألفاظ في العقود ما أمكن ، ولو لا يحنث ، وفارقت نحو دار زيد هذه بأن الإضافة فيها عارضة فلم ينظر إليها بل بمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء والدوام ، وفي تلك لازمة للزوم الاسم أو الصفة ، ولأن زوالها يتوقف على تغيير بعلاج [ ص: 194 ] فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت بمجموعها ، فإذا زالت إحداهما لكونها سخلة في ذلك المكان زال المحلوف عليه ، وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث ، وإن أشار فالمراد بقولهم السابق تغليبا للإشارة : أي مع بقاء الاسم ( إلا أن يريد ) الحالف بقوله هذه أو هذا ( ما دام ملكه ) بالرفع والنصب فلا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق لأنها إرادة قريبة ، ويأتي في قبول هذا في حلفه بطلاق أو عتق ما مر ، ولو قال ما دام في إجارته وأطلق العراب منه عرفا كما قاله حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكله الولي العراقي إنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل يمينه بإيجاره ذلك لغيره ثم استئجاره منه لانقطاع الديمومة ، وأفتى فيمن بأنه لا يحنث باستدامة مكثه لأن استدامة الدخول ليست بدخول ، ويحنث بعوده إليه وفلان فيه لبقاء اليمين إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده أو أطلق أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان ، وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر ، فإن أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه ا هـ . حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان
والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه فالمتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة