( أو ) كأن لا يكون محرما ولا مشتملا على خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم ( أو قرأ ) ولو خارج الصلاة ( قرآنا ) وإن كان جنبا ( فلا حنث ) بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به [ ص: 208 ] أي إن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره لانصراف الكلام عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم ومن ثم لا تبطل الصلاة بذلك لأنه ليس من كلامهم ، ودعوى أن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة وعرفا وهو لم يحلف لا يكلم الناس بل لا يتكلم ترد بأن عرف الشرع مقدم ، وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما عند الإطلاق ، على أن العادة المطردة أن الحالفين كذلك إنما يريدون غير ما ذكر ، وكفى بذلك مرجحا ، وكذا نحو بعض التوراة والإنجيل . ( لا يتكلم فسبح ) أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة