ومثل ما ذكر المسروق ( فالبر ) إنما يحصل ( بما يسمى ضربا ) فلا يكفي مجرد وضع اليد عليه ( ولا يشترط إيلام ) إذ الاسم صادق بدونه ، ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة ، وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل ( إلا أن يقول ) أو نوى ( ضربا شديدا ) أو موجعا مثلا فيشترط حينئذ إيلامه عرفا ، ومعلوم أنه يختلف بالزمن وحال المضروب ( وليس وضع سوط عليه وعض ) وقرص ( وخنق ) بكسر النون ( ونتف شعر ضربا ) لانتفاء تسميته بذلك عرفا ( قيل : ولا لطم ) لوجه بباطن الراحة ( ووكز ) وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع ولو بغير اليد ورفس ولكم وصفع لأنها لا تسمى في العادة ضربا ، والأصح في الجميع أنها ضرب وأنها تسماه عادة ، ومثلها الرمي بنحو حجر أصابه كما جزم به ( أو ليضربنه ) الخوارزمي ( أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة ) من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية ، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ( وضربه بها ضربة أو ) ضربه ( بعثكال ) وهو الضغث في الآية ( عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو ) علم ( تراكم بعض ) منها ( على بعض فوصله ) بسبب التراكم ( ألم الكل ) وعبر في الروضة بدله بثقل الكل ، وادعى بعضهم أحسنيتها لما مر من عدم اشتراط الإيلام ، ورده بعض آخر بأن ذكر العدد هو قرينة ظاهرة على الإيلام فيكون كقوله ضربا شديدا ، هذا والأوجه الأخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الإيلام بالفعل وإن ذكر العدد ، وكلامه صريح في إجزاء العثكال في قوله مائة سوط ، وهو ما قاله جمع ، وصوبه الإسنوي لكن المعتمد ما صححاه في الروضة كأصلها أنها لا تكفي لأنه ليس بسياط ولا من جنسها ( قلت : ولو [ ص: 211 ] شك ) أي تردد باستواء أو مع ترجيح الإصابة ( في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم ) لأن الظاهر الإصابة وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم على ما مر فيه في الطلاق بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس ، والمشيئة لا أمارة عليها ثم والأصل عدمها ، فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للإسنوي في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة .