( لم يبر بهذا ) أي المشدودة والعثكال لأنه جعل العدد مقصودا ، والأقرب عدم اشتراط تواليها وإنما اشترط كالإيلام في الحدود والتعازير لأن القصد منها الزجر والتنكيل ( أو لا ) أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه ، ( أو ليضربنه مائة مرة ) أو ضربة ولو بغير هرب كما يعلم مما يأتي ( ولم يمكنه اتباعه لم يحنث ) بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث ( أو لا ( أفارقك حتى أستوفي ) حقي منك ( فهرب ) يعني ففارقه المحلوف عليه قلت : الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه ، والله أعلم ) لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلم يحنث بفعل غريمه ، سواء أمكنه اتباعه أم لا ولا ينافيه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس حيث ينقطع به خيارهما مع تمكنه من اتباعه لأن التفرق متعلق بهما ثم لا هنا ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا ، لو أراد بالمفارقة ما يشملهما حنث .
ولو حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب ، الأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر لا أباشر إطلاقه وبالإذن باشره بخلاف عدم اتباعه إذا هرب ( وإن فارقه ) الحالف ( أو وقف حتى ذهب ) المحلوف عليه ( وكانا ماشيين ) حنث لأن المفارقة منسوبة إليه وقد أحدثها في الصورة الثانية بوقوفه . حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو لا أخلي سبيله
أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فلا حنث [ ص: 212 ] كما مر ( أو أبرأه ) حنث لأنه فوت البر باختياره ( أو احتال ) به ( على غريم ) لغريمه أو أحال به على غريم ( ثم فارقه ) أو حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته ، نعم إن نوى عدم مفارقته له وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ويقبل قوله في ذلك ظاهرا وباطنا ، ولو تعوض أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك اتجه عدم حنثه لأنه جاهل ( أو أفلس ففارقه ليوسر حنث ) لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلي الفرض فصلاه فإنه حنث ، نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم يحنث كالمكره ( وإن استوفى وفارقه فوجده ) أي ما أخذه منه ( ناقصا ، فإن كان جنس حقه لكنه أردأ ) منه ( لم يحنث ) لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء ، وتقييد حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه ابن الرفعة تبعا للماوردي ذلك بما إذا كان التفاوت يسيرا بحيث يتسامح به عرفا محل نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء ( وإلا ) بأن لم يكن جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسا أو مغشوشا ( حنث عالم ) بذلك عند المفارقة لأنه فارقه قبل الاستيفاء ( وفي غيره ) وهو الجاهل به حينئذ ( القولان ) في حنث الجاهل أظهرهما عدمه .