( فصل ) في الحلف على أن لا يفعل كذا
لو الأوجه الثاني سواء قال لا أشتري قنا مثلا أو لا أشتري هذا لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة ، وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد لأن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ، فلا يقال : القصد عدم دخولها في ملكه بعشرة وقد وجد ، ( حلف ) لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فهل يحنث أو لا ؟ ( حنث ) لظهوره في الأول وشمول اللفظ لذلك في الثاني ، نعم يحنث في الحج بفاسده ولو ابتداء بأن [ ص: 215 ] أحرم بعمرة فأفسدها ثم أدخله عليها لأنه كصحيحه لا بباطله ، ولو أو ( لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره ) بوكالة أو ولاية عقدا صحيحا لا فاسدا ففيه وجهان أوجههما كما رجحه قال لا أبيع فاسدا فباع فاسدا الإمام الحنث ومال إليه الأذرعي وغيره وإن كان ظاهر كلامهما عدمه وجزم به في الأنوار ( ولا يحنث بعقد وكيله له ) لأنه لم يعقد ، وأخذ الزركشي من تفريقهم بين المصدر وأن والفعل في قولهم يملك المستعير أن ينتفع فلا يؤجر والمستأجر المنفعة فيؤجر أنه لو أتى هنا بالمصدر كلا أفعل الشراء أو الزرع حنث بفعل وكيله ، وفيه نظر ، بل لا يصح لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين شرعا وهو ما ذكروه فيهما ، وهنا في مدلول ما وقع في لفظ الحالف وهو في لا أفعل الشراء ولا أشتري وفي حلفت أن لا أشتري واحد وهو مباشرته للشراء بنفسه .