ولو وقع عنها [ ص: 231 ] ( فإن ) تمكن من الحج ولكن ( منعه ) منه ( مرض ) أو خطأ طريق أو وقت أو نسيان لأحدهما أو للنسك بعد الإحرام في الجميع أي بعد تمكنه فيما يظهر ( وجب القضاء ) لاستقراره في ذمته بتمكنه ، بخلاف ما إذا لم يتمكن بأن عرض له بعد ذلك قبل تمكنه منه لأن المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه ( أو ) منعه قبل الإحرام أو بعده ( عدو ) أو سلطان أو رب دين ولم يتمكن من وفائه حتى مضى إمكان الحج في تلك السنة ( فلا ) يلزمه القضاء ( في الأظهر ) كما في نسك الإسلام لو صد عنه في أول سني الإمكان ، والثاني يلزمه كما لو منعه المرض ، وفرق الأول بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف نحو المرض وقول حج عن النذر وعليه حجة الإسلام الشارح قال الإمام أو امتنع عليه الإحرام للعدو فلا قضاء على النص لا تكرار فيه مع ما قبله إذ الخلاف في ذلك غير الخلاف الأول ، أو أنه عبر أولا بمنعه وثانيا بامتنع ، وفرق بينهما فإن الأولى صادقة بما منعه فلا صنع له للممنوع فيه ، والثانية صادقة بما إذا خاف فامتنع بنفسه أو الأولى فيما بعد الإحرام والثانية فيما قبله .