( أو ) كأسير يخاف إن لم يأكل قتل وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها " ( وجب القضاء ) لوجوبهما مع العجز بخلاف الحج إذ شرطه الاستطاعة وبقولنا كأسير يخاف ; يندفع ما استشكله نذر ( صلاة أو صوما في وقت ) يصحان فيه ( فمنعه مرض أو عدو ) الزركشي من تصور المنع من الصوم بأنه لا قدرة على المنع من نيته والأكل للإكراه غير مفطر ، وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب عن قوله أنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع ا هـ فهم لم يسكتوا عن هذا إلا لكون الغرض ما ذكرناه ، فإن انتفى تعين ما ذكره ، والمعتمد ما ذكر هنا [ ص: 232 ] من التعيين خلافا لما وقع لهما في الاعتكاف من عدم التعيين في الوقت المعين بالنذر ، نعم لو عين لها وقتا مكروها لم تنعقد لأنه معصية .